50

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Investigator

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Publisher

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

لا بصحيحِ النَّظرِ، بل بفاسدِه، ككاذبِ المَادَّةِ في اعتقادِ النَّاظرِ، أو يُمكِنُ التَّوصُّلُ بصحيحِه، لكنْ بمطلوبٍ تصويريٍّ لا تصديقيٍّ خَبَريٍّ، وهو الحدُّ والرَّسمُ، فلا يُسَمَّى شيءٌ مِن ذلك دليلًا، لكنْ يَدخُلُ في المطلوبِ الخَبَريِّ ما يُفيدُ القَطعَ والظَّنَّ، وهو مذهبُ أصحابِنا وأكثرِ الفقهاءِ والأُصوليِّينَ.
(وَيَحْصُلُ المَطلُوبُ المُكْتَسَبُ:
(١) عَقِبَهُ) أي: عَقِبَ النَّظرِ الصَّحيحِ في الدَّليلِ (عَادَةً) لا ضرورةً على الأصحِّ؛ لأنَّ العادةَ جَرَتْ بأنْ يَفِيضَ على المُستدِلِّ بعدَ النَّظرِ الصَّحيحِ مادةُ مطلوبِه، وصورةُ مطلوبِه الَّذِي تَوَجَّه إلى تَحصيلِه.
والقولُ الثَّاني: أنَّ المطلوبَ يَحصُلُ عَقِيبَه ضرورةً؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تَركُه.
(وَالمُسْتَدِلُّ: الطَّالبُ لَهُ) أي: للدَّليلِ (مِنْ سَائِلٍ وَمَسْؤُولٍ، فـ) ـقد قَالَ الإمامُ أحمدُ ﵀:
(١) (الدَّالُّ: اللهُ تَعَالَى،
(٢) وَالدَّلِيلُ: القُرْآنُ،
(٣) وَالمُبَيِّنُ: الرَّسُولُ،
(٤) وَالمُسْتَدِلُّ: أُولُو العِلْمِ. هَذِهِ قَوَاعِدُ الإِسْلَامِ).
وقولُه: «هذه قواعدُ الإسلامِ» الَّذِي يَظهَرُ أنَّ (^١) قواعدَ الإسلامِ تَرجِعُ إلى اللهِ تَعالى، وإلى قولِه: وهو القرآنُ، وإلى رسولِه ﷺ، وإلى عُلماءِ الأُمَّةِ، لم يَخرُجْ شيءٌ مِن أحكامِ المسلمينَ والإسلامِ عنها. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (^٢).

(^١) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: أنَّ مَعناه.
(^٢) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٠٨).

1 / 62