Your recent searches will show up here
The Means to the Foundations of Islamic Jurisprudence
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
اختلف الناس في هذه اللفظة، فذهب قوم إلى أنها مختصة بالقول، دون الفعل، ومتى (2) عبر بها عن الفعل كانت (3) مجازا. وقال آخرون (4) هي مشتركة بين القول والفعل، وحقيقة فيهما معا. والذي يدل على صحة ذلك، أنه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر في اللغة العربية تارة (5) في القول وأخرى (6) في الفعل، لأنهم يقولون: أمر فلان مستقيم (7) وإنما يريدون طرائقه (8) أفعاله، دون أقواله، ويقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا (9) خطب عظيم، ورأيت من فلان أمرا أهالني، أو (10) أعجبني، ويريدون بذلك الأفعال لا محالة، ومن أمثال العرب في خبر الزبا (11): لأمر ما جدع (12) قصير أنفه (13)، و(14) قال الشاعر: لأمر ما يسود (15) من يسود (16).
Page 27