كل ما أريد به وجه الله من سائر وجوه البر؛ وابن السبيل: كل منقطع في بلد غربة فهو ابن سبيل، فهذه وجوه الصدقات التي يصرف ما لها فيها وليس لأهل الرسول ﷺ فيها شيء، لأن رسول الله ﷺ حرم ذلك عليهم، إذ كانت الصدقة أوساخ الناس، فنزههم عنها.
وأما الغنائم فإنها لمن ذكره الله ﷿ في سورة الأنفال حيث يقول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فتقسم الغنائم على خمسة أسهم: فيجعل أربعة منها لمن شهد الحرب من المسلمين، ثم يقسم الخمس خمس أخماس، فيجعل سهم الله لذوي الأمر للقائم بأمل الله بعد النبي ﷺ ثم يقسم أربعة أخماس الخمس بين ذوي القربى والمساكين وابن السبيل: وذوو القربى بنو هاشم، وبنو المطلب دون غيرهم من سائر بني بطون عبد مناف.
وقد زعم قوم أن الخمس يقسم على ستة أسهم، فيكون سهم لله ﷿ مفردًا عن سهم رسوله، ويكونان لذي الأمر، وهذا قول شاذ. وذكر آخرون أن سهم ذوي القربى قد سقط، وما ذلك بعجب من زعمهم، وكيف يسقط من بين سائر السهام، وأي آية نسخته، أم أي سنة أسقطته، وكيف يحرمونه وإنما جعل عوضًا لهم مما نزهوا عنه من مال الصدقات، والله المستعان. فهذه وجوه جبايات الأموال ووجوه تفرقها.