Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
Investigator
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Publisher
دار الضياء
Edition Number
الأولى
Publication Year
1443 AH
Publisher Location
الكويت
Genres
بَابُ الحَجّ
١٢٢٠. الحَجُّ فَرْضٌ وَكَذَاكَ العُمْرَهْ * عَلَى الصَّحِيحِ بِالتَّرَاخِي مَرَّهْ
١٢٢١. وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا الإِسْلَامُ * فَعَنْ سِوَى المُكَلَّفِ الإِحْرَامُ
١٢٢٢. جَازَ لِمَنْ فِي المَالِ ذُو تَصَرُّفِ * كَالأَبٍ وَلْيُحْضِرُهُ كُلَّ مَوْقِفٍ
١٢٢٣. وَكُلَّ مَا يُطِيقُ كَانَ آمِرَهْ * بِهِ مَعَ التَّمْيِيزِ لِلمُبَاشَرَهْ
١٢٢٤. فَيُحْرِمَنْ مُمَيِّزٌ بِـإِذْنِ ذَا * وَزَائِدُ الإِنْفَاقِ مِنْ ذَا أَخَذَا
١٢٢٥. كَلَازِمِ الحَرَامِ وَالحُرِّيّة * مَعْ ذَيْنٍ وَالتَّكْلِيفُ لِلفَرْضِيَّة
١٢٢٦. وَلَوْ لِمَنْ إِحْرَامُهُ تَقَدَّمَا * لَكِنْ يُعِيدُ سَعْيَهُ وَلَا دَمَا
١٢٢٧. وَأُخْرِجَتْ فَرِيضَةُ الإِسْلَامِ * عَنْ نَذْرِ حَجِّ وَاعْتِمَارِ العَامِ
١٢٢٨. فَلِلِقَضَا فَالنَّذْرِ فَالنَّقْلِ هُوَ * أَوْ لِلَّذِي اكْتَرَى وَإِنْ غَيْرًا نَوَى
١٢٢٩. لَوْ حَجَّ ذَا عَنْ فَرْضِ مَنْ فِي قَبْرِهِ * أَوْ فَرْضِ مَعْضُوبٍ وَذَا عَنْ نَذْرِهِ
١٢٣٠. أَوِ القَضَا فِي سَنَةٍ لَمْ يُمْنَعِ * وَمُحْرِمٌ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ
١٢٣١. أَوْ عَمَّنِ اكْتَرَى فَقَبْلَ أَنْ وَقَفْ * لَوْ نَذَرَ الحَجَّ إِلَى النَّذْرِ انْصَرَفْ
١٢٣٢. وَإِنْ نَوَى القَارِنُ لِلمُسْتَأْجِرِ * نُسْكًا وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالآخَرِ
١٢٣٣. فَلْيَقَعَا لِنَفْسِهِ وَكَيْ تَجِبْ * إِنَابَةٌ بِأُجْرَةٍ أَوْ مُحْتَسِبْ
١٢٣٤. بِطَاعَةٍ لَا المَالِ وَاسْتُفْنِي وَلَدْ * يَمْشِي أَوِ السُّؤَالَ وَالكَسْبَ اعْتَمَدْ
١٢٣٥. لِمَيِّتِ لَزِمَهُ وَمَنْ عُضِبْ * وَزَمِنٍ لَا يُرْتَجَى وَكَيْ يَجِبْ
116