Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Publisher
دار ابن خزيمة
Genres
٢٠٩ - عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله ﵃، قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» رواه البخاري.
٢١٠ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى، وأول شيءٍ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس على صفوفهم - فيعظهم ويأمرهم» متفق عليه.
٢١١ - عن أبي واقدٍ الليثي ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الأضحى والفطر بـ[ق] و[اقْتَرَبَتِ]» أخرجه مسلم.
٢١٢ - عن جابر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم العيد خالف الطريق» أخرجه البخاري
باب صلاة الكسوف
٢١٣ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لِمَوت إبراهيم، فقال رسول الله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُّوا، حتى تنكشف» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «حتى تنجلي». وللبخاري من حديث أبي بكرة: «فصلُّوا وادعوا، حتى ينكشف ما بكم».
٢١٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي ﷺ جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات، في ركعتين، وأربع سجداتٍ» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وفي رواية له: فبعث مناديًا ينادي: «الصلاةُ جامعة».
1 / 44