92Al-āthārالآثارMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditor أبو الوفا الأفغانيPublisher لجنة إحياء المعارف النعمانيةPublisher Locationحيدر آباد الدكنGenresTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٩٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ⦗٢٢٥⦘ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ثُمَّ أَدْرَكْتَهُمَا فَلَا تَعُدْ لَهُمَا غَيْرَ مَا صَلَّيْتَهُمَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى بَعْدَهُمَا نَافِلَةٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى التَّطَوُّعُ وِتْرًا، فَإِذَا دَخَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مُتَطَوِّعًا، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيَقُمْ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً رَابِعَةً، وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁1 / 223CopyShareAsk AI