٨٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّرَاهِمِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَنَانِيرَ، أَوْ دَنَانِيرَ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ يَأْخُذُ بِذَلِكَ عَرُوضًا يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
٨٣٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَحُطُّ عَنْهُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ تَرَكَهُ لَهُ»
٨٤٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَنَّهُ قَالَ: عَجِّلْ لِي أَلْفَيْنِ وَأَحُطُّ عَنْكَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»