6

The Millennium and the Nihility

الألفية والنفلية

Investigator

علي الفاضل القائيني النجفي

Publisher

مكتب الإعلام الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).

والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.

والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

Page 42