الثالثة بعد المائة: هل يجوز النسخ بغير بدل، وبأثقل منه، وما مثاله؟
الجواب: قال الآمدي في " منتهى السول ": اتفق الأكثر على جواز النسخ لا إلى بدل ومنع منه الأقلون. إلى أن قال: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم إلى بدل مماثل أو أخف، واختلفوا في الأثقل، فمذهب أكثر أصحابنا والمتكلمين والفقهاء جوازه ومنع (١٧/و) منه بعض الشافعية. انتهى
وقال البيضاوي: يجوز النسخ بلا بدل وببدل اثقل منه. ثم مثَّل للأول بأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول ﷺ كان واجبًا ثم نسخ بلا بدل. ومثَّل للثاني بأن الكف عن الكفارة كان واجبا ثم نسخ بوجوب القتال، ولا شك أن القتال أشد وأثقل من الكف.
الرابعة بعد المائة: هل يجوز تخصيص السنة بالسنة أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.