عن أبي سعيد الخدري رضي (١٦/ظ) الله عنه، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة.
وجه الدلالة: نزول الآية بعد تحرُّج أصحاب رسول الله ﷺ،
فإن قيل: هذه الآية مجملة ليس فيها بيان مدة الاستبراء، بل ولا دلَّت على وجوبه، وإنما دلَّت على جواز وطء ملك اليمين.
قلت: سلمت أنها مجملة؛ ولكن بيان الرسول ﷺ لها هو بالوحي بدليل قوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " الآية.
الثانية بعد المائة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسنة أم لا؟
الجواب: نعم، الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب مطلقا ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وللمسئلة تفاريع وأمثلة ليس هذه الفتوى موضع بسطها.