الثالثة والأربعون: رجل أوصى لمنافع عبد لرجل فنفقة العبد على من تكون؟
الجواب: نفقته على مالك الرقبة.
الرابعة والأربعون: إذا أراد مالك الرقبة بيعه من غير الموصي له فهل يصح البيع أم لا؟
الجواب: إن أوصى له لمنفعته مدَّة، فبيعه كبيع المستأجر، والمذهب فيه الصحة، وإن وصى بها أبدًا فلا يصح بيعه إلا من الموصي له.
الخامسة والأربعون: رجل وطئ امرأة مزوجة بشبهة فاعتدت منه فنفقة العدة منه تكون على زوجها أو على الواطئ بشبهة أو ليس لها عليهما نفقة؟
الجواب: لا نفقة على الزوج لعدم التمكين، ولا على الواطئ إن لم تحمل من وطئه قطعا وكذا إن حملت على الأصح.
السادسة والأربعون: طلق زوجته وهي حامل منه فالنفقة تجب لها أو للحمل؟ وهل يجب لها كسوة تبعًا للنفقة أم لا؟
الجواب: تجب النفقة والكسوة للحامل لا للحمل، ولذلك لم يجبا لحامل عن وطئ الشبهة.