11

Al-ajwiba al-ʿAythāwiyya ʿan al-masāʾil al-Ṭarābulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Investigator

عمرو عبد العظيم الحويني

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبدًا فهل يصح نكاحه أم لا؟
الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه
الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟
الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح.
الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولدًا وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟
الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.

1 / 15