155

Al-aḥkām li-ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Publisher Location

دولة قطر

Genres

ويبرزون لها حظها، ثم ينظر فيما فعلوا وقد فات ما في أيديهم أو بناء أو لم يفت.
فقال: إن لم يفت فسخ، ورد ما صنعوا، وإن فات بما ذكرت نظر؛ فإن كان فيما فعلوا حظ ونظر ولم يكن عليها فيه وقف ولا غبن مضى ذلك، وكان من السلطان في إمضائه ذلك كقسمة مبتدأة.
وإن كان على غير ذلك فسخ، ثم أعيدت القسمة فيه على أنه براح ولم يلتفت إلى ما أحدث فيه من البنيان والغراس ولا البيع، فما صار في سهمها من المبني والمغروس كان لها، ونظر فيمن بناه أو غرسه، فإن كان من إخوتها أو ممن اشترى منهم وهو يعلم بتعديهم في قسم ذلك عليها فليس له إلا قيمته نقضًا، وإن كان بانيه وغارسه ممن لم يعلم التعدي في ذلك كان له عليها قيمته ثابتًا كقيمة ما بني على شبهة.
وسألت أصبغ عن السفيه لمولى عليه أو الصغير أو البكر يبيع أحدهم الجارية فتعتق، أو تحمل من مشتريها أو من زوج، أو يبيع أحدهم الغنم فتتناسل، أو الدواب فتتناتج، ثم ينظر في ذلك.
فقال: كل ذلك مردود، [ترد الغنم ونسلها والدواب ونتاجها والجارية وولدها إن كان من زوج] وإن كان من مشتريها لم ترد وكانت أم ولده والولد ولده، وكانت عليه قيمتها اليوم أو يوم ابتاعها أي ذلك كان أكثر، ولا يحاسب المشتري بشيء من الثمن الأول، ذلك ساقط عن البكر والصغير والسفيه، إلا أن يكون قائمًا أو في مصلحة لم يكن له منها بد فيحاسب به.
وأما العتق فمردود، وفرق بين عتق الجارية وأولادها من مشتريها ما قد مضى من قول أهل العلم في أمهات الأولاد إنهن في غير موضع أحسن

1 / 205