121

Al-aḥkām li-ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editor

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Publisher Location

دولة قطر

Genres

حياته، ويدفعه المولى عن الميراث لولائه المعروف الظاهر.
فقال لي: الإقرار له، وميراثه لمولاه، وليس يلحق نسب أحد من أخ ولا ابن ولا عم ولا ابن عم بمن استلحقه حتى يكون وارثه وموروثه بذلك الاستلحاق إلا استلحاق الوالد لولده فقط، وسواء كان ذلك في الحياة والصحة أو عند الموت، ألا ترى أن الذي يستلحق أحدًا في ميراث أبيه أنه يعطي من نصيبه وميراثه قدر ما كان المستلحق يأخذ منه مما صار إليه لو كان جميع الورثة أقروا به بمثل ذلك لأنه أقر له بمال في يديه يدفعه إليه، ثم لا يكون بذلك بعد ذلك وارثًا للمستحق إن مات، ولا موروثًا له إن مات هو قبله.
قلت: فالجد يقر بولد ابنه والابن قد مات، هل يجوز إقراره واستلحاقه؟
فقال لي: لا، من قبل أن الولد نفسه لو كان حيا فأنكر ذلك الولد ابنه المستلحق للجد جاز إنكاره وبطل إقرار الجد واستلحاقه، فلذلك لا يجوز استلحاقه ولد ولد له قد مات، ولا يدرى هل كان يقر بما أقر به الجد أو ينكر، وهو لا يلحق بالجد إلا من بعد لحاقه بابن لجد، ولا يلحق بابن الجد إلا بإقرار من الابن، وهو قد مات، وفات منه موضع إنكاره وإقراره.
قلت: فلو كان إنما أقر بولاية لرجل كما أقر لهذا أنه أخوه؟
قال: يلزمه إقراره بالولاء؛ لأنه حق أقر به سواء كان ذلك في صحة أو مرض إذا كان لم يكن يعرف قبل ذلك أنه أخوه إلا بهذا الإقرار الحادث.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قول ابن الماجشون، وقال:

1 / 171