90

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن
النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع، وهي:
أولًا: ما نسخ تلاوته وحكمه معًا.
ومثاله ما روي عن عائشة (^١) ﵂-قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحرِّمْن». ثم نُسخن: بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ﷺ وهنّ فيما يُقرأُ من القرآن) (^٢).
فهذا مما نُسخ تلاوته وحكمه معًا (^٣).
ومعنى قولها: (فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأُ من القرآن) أن نسخها كان قرب وفاة رسول الله ﷺ، فبعض الناس لم يكن بلغهم نسخها إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ، فكانوا يقرؤونها ويجعلونها قرآنًا، ثم بلغهم نسخها (^٤).

(^١) هي: عائشة بنت عبد الله- أبي بكر الصديق-، التيمية، زوج النبي ﷺ، وأفقه النساء مطلقًا، تزوجها النبي ﷺ وهي بنت ست سنين، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها: عبد الله بن الزبير، وقاسم بن محمد، وغيرهما، وتوفيت سنة سبع وخمسين. انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ١٣٥؛ الإصابة ٤/ ٢٥٧٣.
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٧٤، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، ح (١٤٥٢) (٢٤).
(^٣) انظر: البرهان للزركشي ٢/ ٣٩؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٣٢.
(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ البرهان للزركشي ٢/ ٣٩؛ الإتقان للسيوطي ٢/ ٤٢.

1 / 98