Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
وأما الندب فهو لغة: الدعاء إلى الفعل، وقيل الدعاء إلى أمر مبهم، وشرعاً: ما أُثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه مطلقاً سواء تركه إلى بدل أو لا وهو مرادف للسُّنَّة والمستحب كالسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع، ونحو هذا يقال له مندوب ومستحب والمندوب مأمور به لقوله ﷺ ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)).
الحرام ضد الواجب مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه، وشرعاً: ما ذُم فاعله ولو قولاً أو عمل قلب ويسمى محظوراً. ومن الحرام نوع يقال له المخير ومثاله أن يقال للمكلف لا تنكح هذه المرأة أو أختها فيكون منهياً عنهما على التخيير فأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى.
المكروه: ضد المندوب، إذ المندوب المأمور به غير الجازم، والمكروه المنهي عنه غير الجازم. وشرعاً: ما مدح تاركه ولم يُذم فاعله وهو داخل تحت النهي.
37