Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
في ((آداب المستفتي)): الأولى النظر إلى القرائن في الكل فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك. انتهى. قال الإمام ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)): قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم، عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به الآخرون إلى الكراهة وترك الأول، وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ومثل لذلك أمثلة: ثم قال: الحرام يكرهه الله ورسوله. قال تعالى: ﴿كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً﴾(١) وفي الصحيح ((أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)) فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث وقد أطرد في كلام الله
(١) الإسراء : آية: ٣٨.
32