Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد، فإذا أمكن ذلك كان القولان مذهبه وإن تعذرَ الجمع بينهما وعُلمَ التاريخ فاختلف أصحابنا فقال قوم : الثاني مذهبه وقال آخرون: الثاني والأول، وقالت طائفة: الأول ولو رجع عنه. وصحح القول الأول الشيخ علاء الدين ابن الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت٨٨٥هـ) في كتابه ((تصحيح الفروع)) أن مذهبه القول الأول، وتبع صاحب(( الإنصاف)) غيره في ذلك فإن جهل التاريخ فمذهبه أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة وقال أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي في كتابه(( الفروع ))(ت ٧٦٣هـ) إذا قال الأصحاب في الأصح والمقيس على كلامه فهو مذهبه في الأشهر فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين وقال بعضهم وبعد الزمن في جواز النقل والتخريج ولا مانع وجها. وقوله لاينبغي أو لا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه يحمله الأصحاب على التحريم قاله ابن مفلح في فروعه، ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد: فيمن يقرأ في الأربع كلها بالحمد، وسورة أنه قال: لا ينبغي أن يفعل ، وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصّرْ في الأولى ويطيل في الثانية لاينبغي هذا قال القاضي أبو يعلى: كره أحمد ذلك لمخالفة السنة. انتهى. وهذا يدل على أنه ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغي ونحوه على التحريم بل في ذلك الحمل خلاف . قال بعضهم حمل قوله لاينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة أولى، وقول الإمام أكره، أولا يعجبني أو لا أحبه، أولا استحسنه للندب واختار هذا المسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وقال
31