578

Al-adhkār

الأذكار

Publisher

الجفان والجابي

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Publication Year

٢٠٠٤م

Publisher Location

دار ابن حزم للطباعة والنشر

٥٤٧- فصل [حكم الحلفُ بغير أسماء الله وصفاته]:
١٨٦١- ويُكره الحلفُ بغيرِ أسماءِ اللهِ تعالى وصفاتهِ، سواءٌ في ذلك: النبيُ ﷺ، والكعبةُ، والملائكة، والأمانةُ، والحياةُ، والروحُ، وغير ذلك. ومن أشدِّها كراهة: الحلف بالأمانة١.
١٨٦٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٦٤٦]، ومسلم [رقم: ١٦٤٦]؛ عن ابن عُمر ﵄، عن النبي ﷺ، قال: "إنَّ اللَّهَ يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بأبائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَصمُت".
وفي رواية في الصحيح: "فمن كان حالفا لا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أو ليسكت".
وفي رواية في الصحيح: "فَمَنْ كانَ حالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أوْ لِيَسْكُتْ".
١٨٦٣- وَرَوَيْنَا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديدًا كثيرًا، فمن ذلك ما روينا في "سنن أبي داود" [رقم: ٣٢٥٣]، بإسناد صحيح؛ عن بُريدة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فليس منا".

١ والحلف بالأمانة منتشر جدًّا في عصرنا، وخاصة بدمشق، وأخص بين النساء، بل بين الفتيات والمعلمات، وغالبًا ما يسمع الدمشقيون هذا الحلف من أولادهم الذين تعلموا ذلك تقليدًا لمعلماتهم ومدرساتهم في المدارس. فليتنبه لذلك. وراجع رقم: ١٨٦٣ التالي.
٥٤٨- فصل [كراهة الحلف في البيع ونحوه]:
١٨٦٤- يُكره إكثارُ الحلف في البيع ونحوهِ، وإن كان صادقًا.
١٨٦٥- رَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: ١٦٠٧]، عن أبي قتادة ﵁، أنهُ سمع رسُول الله ﷺ يقولُ: "إيَّاكُمْ وكثرةَ الحلفِ في البَيْعِ، فإنَّهُ يُنفق ثُمَّ يَمْحَقُ".

1 / 582