Al-Adhkar by An-Nawawi
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط
Investigator
عبد القادر الأرنؤوط ﵀
Publisher
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
بالإِيمَانِ) [الحشر: ١٠] وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله ﷺ: ٤٧٥ - " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ "، وكقوله ﷺ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحينا وميتنا " وغير ذلك.
واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي
وجماعة، أنه لا يَصل.
وذهب أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ من العلماء، وجماعة من أصحاب الشافعي، إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهمّ أوصلْ ثوابَ ما قرأته إلى فلان، والله أعلم.
ويُستحبّ الثناء على الميت وذكر محاسنه.
٤٧٦ - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس ﵁، قال: مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال النبيّ ﷺ: " وَجَبَتْ "، ثم مرّوا بأخرى، فأثنوا عليها شرًّا، فقال: " وَجَبَتْ "، فقال عمر بن الخطاب ﵁: ما وجبت؟ قال: " هَذَا أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًَا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّه في الأرْضِ ".
٤٧٧ - وروينا في " صحيح البخاري " عن أبي الأسود، قال: قدمتُ المدينةَ، فجلستُ إلى عمرَ بن الخطاب ﵁، فمرّتْ بهم جنازة، فأُثني على صاحبها خيرٌ، فقال عمر: وجبتْ، ثم مُرّ بأخرى، فأُثني على صاحبها خيرٌ، فقال عمر: وجبتْ، ثم مُرّ بالثالثة، فأُثني على صاحبها شرٌّ، فقالَ عمرُ: وجبتْ، قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أميرَ المؤمنين؟ قال: قلتُ كما قال النبيّ ﷺ: " أيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ "، فقلنا: وثلاثة؟ قال: " وَثَلاَثَةٌ "، فقلنا: واثنان: قال: " وَاثْنانِ "، ثم لم نسأله عن الواحد، والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة، والله أعلم.
(بابُ النّهي عن سبِّ الأمْوَات)
٤٧٨ - روينا في " صحيح البخاري " عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فإنَّهُمْ قَدْ أفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا ".
٤٧٩ - وروينا في " سنن أبي داود " والترمذي بإسناد ضعيف ضعَّفه الترمذي (١) عن
(١) قال ابن علاّن في شرح الأذكار: قال الحافظ: لم أر في شئ من نسخ الترمذي تصريح الترمذي بتضعفه، وإنما استغربه، ونقل عن البخاري أن بعض رواته منكر الحديث، وقد سكت عَلَيْهِ أبو داود، وصححه ابن حبّان وغيره، فهو من شرط الحسن. (*)
1 / 165