137

Al-Adhkār li-l-Nawawī Ṭ. Ibn Ḥazm

الأذكار للنووي ط ابن حزم

Publisher

الجفان والجابي

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Publication Year

٢٠٠٤م

Publisher Location

دار ابن حزم للطباعة والنشر

Genres

٩٧- فصل [في حكم ترتيب ألفاظ التشهّد]:
٣٧٦- اعلم أن الترتيب في التشهد مستحبٌّ ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور، ونصَّ عليه الشافعي ﵀ في "الأم" [١١٨/١]؛ وقيل: لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدلّ للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات، وتأخيره في بعضها؛ كما قدّمناه. وأما الفاتحة، فألفاظها وترتيبها معجزٌ، فلا يجوز تغييره؛ ولا يجوز التشهّد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر يتشهد بلسانه، ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام.
٩٨- فصل [في الإسرار في التشهد]:
٣٧٧- السنّة في التشهد الإسرارُ، لإِجماع المسلمين على ذلك، ويدلُّ عليه من الحديث ما رويناه في "سنن أبي داود" [رقم: ٩٨٦]، والترمذي [رقم: ٢٩١]، والبيهقي [١٤٦/٢]؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: من السنة أن تخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم [٢٣٠/١]: صحيح. وإذا قال الصحابي: من السنّة كذا، كان بمعنى قوله: قال رسول الله ﷺ هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه جمهورُ العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأصحاب الأصول والمتكلمين ﵏؛ فلو جهر به كره، ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.
بابُ الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهّد:
٣٧٨- اعلم أن الصلاة على النبي ﷺ واجبةٌ عند الشافعي ﵀ بعد التشهّد الأخير، فلو تركها فيه لم تصحّ صلاته، ولا تجب الصلاة على آل النبيّ ﷺ فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحبُّ. وقال بعض أصحابنا: تجب. والأفضل أن يقول: اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

1 / 143