Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
الصَّحِيحَ)، فَيَلْزَمُهُ التَّرْتِيبُ وَالمُوَالَاةُ، فَيُعِيدُ غَسْلَ الصَّحِيحِ عِنْدَ كُلِّ تَيَمُّمٍ.
(وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ) - وَوَقْتُ الطَّلَبِ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ -، (فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ) أَيِ المَاءِ، (وَتَيَمَّمَ) وَصَلَّى؛ (أَعَادَ) صَلَاتَهُ.
(وَفُرُوضُهُ) أَيِ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ:
الأَوَّلُ: (مَسْحُ) جَمِيعِ (وَجْهِهِ).
(وَ) الثَّانِي: مَسْحُ (يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ).
(وَ) الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: (فِي) حَدَثٍ (أَصْغَرَ: تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ أَيْضًا)، وَهِيَ بِقَدْرِهَا فِي وُضُوءٍ.
(وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يُتَيَمَّمُ لَهُ) مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ أَوْ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنٍ، فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِ الأَحْدَاثِ، أَوِ النَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنٍ.
(وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا إِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ) نِيَّتَهُ - لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ مَثَلًا -.
(وَيَبْطُلُ) التَّيَمُّمُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
الأَوَّلُ: (بِخُرُوجِ الوَقْتِ)، مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَنْوِي الجَمْعَ فِي وَقْتِ ثَانِيَةٍ.
(وَ) الثَّانِي: بِـ (مُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ) إِذَا كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَعَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ بِمَا يُوجِبُهُ، إِلَّا غُسْلَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ إِذَا تَيَمَّمَتْ لَهُ، فَلَا يَبْطُلُ بِمُبْطِلَاتِ غُسْلٍ؛ بَلْ بِوُجُودِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ.
(وَ) الثَّالِثُ: (بِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ) كَانَ (تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ).
(وَسُنَّ لِرَاجِيهِ) أَيْ رَاجِي وُجُودِ مَاءٍ (تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتِ مُخْتَارٍ)؛ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الوَقْتِ، فَإِنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى: أَجْزَأَهُ وَلَوْ وَجَدَ المَاءَ بَعْدُ.
1 / 19