Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

Hazim Khanfar d. 1450 AH

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

Genres

أَخْيَر المُدَّخَرَات شَرْح أَخْصَر المُخْتَصَرَات

1 / 1

حقوق الطبع مبذولة لكل مسلم

1 / 2

أَخْيَر المُدَّخَرَات شَرْح «أَخْصَر المُخْتَصَرَات» إِعْدَاد حَازِم خَنْفَر

1 / 3

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَوْطِئَةٌ الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. فَهَذَا شَرْحٌ لِكِتَابِ «أَخْصَرِ المُخْتَصَرَاتِ» لِمُحَمَّدِ بْنِ بَدْرِ الدِّينِ ابْنِ بَلَبَانَ (١) الحَنْبَلِيِّ، وَوَسَمْتُهُ بِـ: «أَخْيَرِ (٢) المُدَّخَرَات شَرْحِ أَخْصَرِ المُخْتَصَرَات». وَاعْلَمْ أَنْ لَيْسَ لِي فِي الكِتَابِ قَلَمُ عِلْمٍ، إِلَّا الجَمْعَ وَالانْتِقَاءَ وَالمَزْجَ، مَعَ تَقْيِيدِ الحُرُوفِ بِالشَّكْلِ. وَكَانَ المَحْمِلُ عَلَى أَصْلِ «الأَخْصَرِ» وَشَرْحِهِ؛ المُسَمَّى بِـ: «الرَّوْضِ النَّدِي شَرْحِ كَافِي المُبْتَدِي» لِأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ البَعْلِيِّ الحَنْبَلِيِّ، ثُمَّ عَلَى كُتُبِ العَلَّامِينَ الحَنَابِلَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ. وَاللهُ الهَادِي وَالمُوَفِّقُ حَازِم خَنْفَر ١٩/ ٦/٢٠١٨ م ٤/ ١٠/١٤٣٩ هـ

(١) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «تَبْصِيرِ المُنْتَبِهِ» (١/ ٩٩): «بَلَبَان: بِمُوَحَّدَتَيْنِ، بَيْنَهُمَا لَامٌ، مَفْتُوحَاتٌ، مِنْ أَسْمَاءِ الأَتْرَاكِ فِي المُتَأَخِّرِينِ». (٢) «أَخْيَرُ»: اسْمُ تَفْضِيلٍ، مِنْ فَصِيحِ اللِّسَانِ العَرَبِيِّ، إِلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ قَلِيلٌ، وَتَكَرَّرَ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ نَبَوِيٍّ، وَبَتَّ المَسْأَلَةَ شُرَّاحُ الحَدِيثِ فِي كُتُبِهِمْ؛ فَلَا يُعْتَدُّ بِكَلَامِ مَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ.

1 / 5

(كِتَابُ الطَّهَارَةِ) أَيْ: هَذَا كِتَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ. وَالطَّهَارَةُ - لُغَةً -: النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الأَقْذَارِ. (بَابُ المِيَاهِ) (الْمِيَاهُ ثَلَاثَةٌ)؛ أَيْ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ المَاءَ إِمَّا أَنْ يَجُوزَ الوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؛ الأَوَّلُ: الطَّهُورُ، وَالثَّانِي: إِمَّا أَنْ يَجُوزَ شُرْبُهُ أَوْ لَا، الأَوَّلُ: الطَّاهِرُ، وَالثَّانِي: النَّجِسُ. (الأَوَّلُ) مِنْ أَقْسَامِ المَاءِ: (طَهُورٌ)؛ أَيْ: مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ؛ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ المَائِعَاتِ فَإِنَّهُ لَا يُطَهِّرُ، (وَهُوَ البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) الَّتِي خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا. (وَمِنْهُ) أَيِ الطَّهُورِ: (مَكْرُوهٌ) بِلَا حَاجَةٍ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ؛ (كَمُتَغَيِّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ)؛ كَقِطَعِ كَافُورٍ. (وَ) مِنَ الطَّهُورِ: (مُحَرَّمٌ؛ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ) مُطْلَقًا؛ سَوَاءٌ وُجِدَ غَيْرُهُ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، (وَيُزِيلُ الخَبَثَ) الطَّارِئَ مَعَ تَحْرِيمِهِ، (وَهُوَ): ١ - المَاءُ (الْمَغْصُوبُ)، ٢ - (وَغَيْرُ) مَاءِ (بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ) آبَارِ (ثَمُودَ). (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المِيَاهِ: (طَاهِرٌ) غَيْرُ مُطَهِّرٍ، (لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ الخَبَثَ)، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمَا؛ (وَهُوَ) الطَّهُورُ (الْمُتَغَيِّرُ) مِنْ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ (بِـ) شَيْءٍ (مُمَازِجٍ طَاهِرٍ). (وَمِنْهُ) أَيِ الطَّاهِرِ: طَهُورٌ (يَسِيرٌ، مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ)؛ فَإِنَّهُ يَسْلُبُهُ

1 / 7

الطَّهُورِيَّةَ. (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ المِيَاهِ: (نَجِسٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا)؛ أَيْ: فِي عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا؛ سَوَاءٌ وُجِدَ غَيْرُهُ أَوْ لَا، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ كَغَصَّةٍ وَنَحْوِهَا. (وَهُوَ) أَيِ المَاءُ النَّجِسُ: (مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ)، وَفِي مَحَلِّهِ: طَهُورٌ إِنْ كَانَ وَارِدًا، أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ فَطَهُورٌ إِنْ كَانَ كَثِيرًا، (أَوْ) كَانَ المَاءُ (لَاقَاهَا) أَيِ النَّجَاسَةَ (فِي غَيْرِهِ)؛ أَيْ: غَيْرِ مَحَلِّ التَّطْهِيرِ (وَهُوَ يَسِيرٌ). (وَ) حُكْمُ المَاءِ (الجَارِي كَـ) حُكْمِ المَاءِ (الرَّاكِدِ). (وَ) المَاءُ (الْكَثِيرُ: قُلَّتَانِ) فَصَاعِدًا، (وَهُمَا) أَيِ القُلَّتَانِ (مِئَةُ رِطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبُعُ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ) وَمَا وَافَقَهُ. (وَ) المَاءُ (اليَسِيرُ: مَا دُونَهُمَا): أَيِ: القُلَّتَيْنِ. (فَصْلٌ) فِي الآنِيَةِ (كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ) وَلَوْ كَانَ ثَمِينًا؛ كَجَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مُضَبَّبًا بِأَحَدِهِمَا) عَلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى مُطْلَقًا، (لَكِنْ تُبَاحُ ضَبَّةٌ) بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ، أَشَارَ لِلأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ: «ضَبَّةٌ»، وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: (يَسِيرَةٌ)، وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: (مِنْ فِضَّةٍ) وَالرَّابِعُ: قَوْلُهُ: (لِحَاجَةٍ)، وَهِيَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا غَرَضٌ غَيْرُ زَيِنَةٍ وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهَا. (وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ) نَحْوِ (آنِيَةِ كُفَّارٍ، وَ) مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ (ثِيَابِهِمْ: طَاهِرٌ) مُطْلَقًا؛ سَوَاءٌ وَلِيَتْ عَوْرَاتِهِمْ كَالسَّرَاوِيلِ، أَوْ لَا كَالعِمَامَةِ. (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبِاغٍ)، وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فِي يَابِسٍ إِذَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي الحَيَاةِ.

1 / 8

(وَكُلُّ أَجْزَائِهَا) أَيِ: المَيْتَةِ؛ كَالعَظْمِ وَالقَرْنِ وَالظُّفُرِ وَنَحْوِهَا (نَجِسَةٌ؛ إِلَّا شَعْرًا وَنَحْوَهُ) كَالصُّوفِ وَالرِّيشِ إِذَا كَانَ مِنْ مَيْتَةٍ طَاهِرَةٍ فِي الحَيَاةِ. (وَالمُنْفَصِلُ مِنْ) حَيَوَانٍ (حَيٍّ) كَقَرْنٍ؛ فَهُوَ (كَمَيْتَتِهِ). (فَصْلٌ) فِي الاسْتِنْجَاءِ (الاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ) مِنْ سَبِيلٍ وَلَوْ نَادِرًا كَالدُّودِ، (إِلَّا الرِّيحَ، وَ) إِلَّا (الطَّاهِرَ) كَالمَنِيِّ، (وَ) إِلَّا (غَيْرَ المُلَوِّثِ) كَالحَصَى وَالبَعْرِ النَّاشِفِ. (وَسُنَّ عِنْدَ دُخُولِ خَلَاءٍ: قَوْلُ) دَاخِلِهِ: (بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ، وَ) سُنَّ قَوْلُهُ (بَعْدَ خُرُوجٍ مِنْهُ) أَيِ: الخَلَاءِ: (غُفْرَانَكَ، الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي). (وَ) سُنَّ لِدَاخِلِ خَلَاءٍ: (تَغْطِيَةُ رَأْسٍ، وَانْتِعَالٌ) بِرِجْلِهِ، (وَ) سُنَّ لَهُ (تَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولًا، وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا جَالِسًا) أَيِ اليُسْرَى حَالَ الجُلُوسِ، وَيَنْصِبُ اليُمْنَى، (وَ) سُنَّ تَقْدِيمُ (اليُمْنَى خُرُوجًا، عَكْسُ مَسْجِدٍ وَنْعلٍ وَنَحْوِهِمَا) كَالمَنْزِلِ. (وَ) يُسَنُّ لِمُرِيدِ قَضَاءِ الحَاجَةِ (بُعْدُهُ فِي فَضَاءٍ) حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. (وَ) سُنَّ لَهُ أَيْضًا (طَلَبُ مَكَانٍ رِخْوٍ لِبَوْلٍ)، وَيَقْصِدُ مَكانًا عَالِيًا لِيَنْحَدِرَ عَنْهُ البَوْلُ. (وَ) سُنَّ (مَسْحُ الذَّكَرِ بِالْيَدِ اليُسْرَى - إِذَا انْقَطَعَ البَوْلُ - مِنْ أَصْلِهِ) أَيِ الذَّكَرِ، فَيَبْدَأُ مِنْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ (إِلَى رَأْسِهِ) أَيْ رَأْسِ الذَّكَرِ (ثَلَاثًا) لِيَنْجَذِبَ البَوْلُ. (وَ) سُنَّ (نَتْرُهُ) أَيِ الذَّكَرِ (ثَلَاثًا). (وَكُرِهَ دُخُولُ خَلَاءٍ بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ (فِيهِ ذِكْرُ) اسْمِ (اللهِ تَعَالَى).

1 / 9

(وَ) كُرِهَ (كَلَامٌ فِيهِ) أَيِ الخَلاءِ (بِلَا حَاجَةٍ). (وَ) كُرِهَ (رَفْعُ ثَوْبٍ قَبْلَ دُنُوٍّ مِنَ الأَرْضِ) لِغَيْرِ حَاجَةٍ. (وَ) كُرِهَ (بَوْلٌ فِي شَقٍّ وَنَحْوِهِ). (وَ) كُرِهَ (مَسُّ فَرْجٍ بِيَمِينٍ بِلَا حَاجَةٍ) حَتَّى بِاسْتِنْجَاءٍ أَوِ اسْتِجْمَارٍ. (وَ) كُرِهَ (اسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ) أَيِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ؛ فِي بَوْلٍ وَغَائِطٍ، بِلَا حَائِلٍ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنْ نُورِ اللهِ - تَعَالَى -. (وَحَرُمَ اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ، (وَ) حَرُمَ (اسْتِدْبَارُهَا) أَيِ القِبْلَةِ (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ). (وَ) حَرُمَ (لُبْثٌ فَوْقَ) قَدْرِ (الحَاجَةِ)؛ لِأَنَّهُ كَشْفُ عَوْرَةٍ بِلَا حَاجَةٍ. (وَ) حَرُمَ (بَوْلٌ) وَتَغَوُّطٌ (فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَنَحْوِهِ) كَالظِّلِّ النَّافِعِ، (وَ) حَرُمَ بَوْلٌ وَتَغَوُّطٌ (تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا). (وَسُنَّ اسْتِجْمَارٌ) بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ، (ثُمَّ اسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ)، فَإِنْ عَكَسَ كُرِهَ، (وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا) أَيِ الحَجَرِ أَوِ المَاءِ، (لَكِنَّ المَاءَ) وَحْدَهُ (أَفْضَلُ حِينَئِذٍ) مِنَ الحَجَرِ وَحْدَهُ. (وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ) كَالحَجَرِ وَالخَشَبِ. (وَحَرُمَ) اسْتِجْمَارٌ (بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ) مُطْلَقًا، (وَذِي حُرْمَةٍ) كَكُتُبِ حَدِيثٍ وَفِقْهٍ، (وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ). (وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لِلاسْتِجْمَارِ: (عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوضِعَ العَادَةِ)، فَإِنِ اسْتَجْمَرَ بِمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لِحُرْمَتِهِ، أَوْ تَعَدَّى خَارِجٌ مَوْضِعَ العَادَةِ: لَمْ يُجْزِئْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا المَاءُ.

1 / 10

(وَ) شُرِطَ لِلاسْتِجْمَارِ بِحَجَرٍ: (ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرُ)، تَعُمُّ كُلُّ مَسْحَةٍ المَحَلَّ. (فَصْلٌ) فِي السِّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ (يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالْعُودِ كُلَّ وَقْتٍ) أَيْ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ، (إِلَّا لِصَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ) أَيْ مَيْلِ الشَّمْسِ عِنْدَ كَبِدِ السَّمَاءِ، (فَيُكْرَهُ) السِّوَاكُ إِذَنْ. (وَيَتَأَكَّدُ) السِّوَاكُ (عِنْدَ) كُلِّ وُضُوءٍ وَ(صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا) كَدُخُولِ مَنْزِلٍ، (وَ) يَتَأَكَّدُ أَيْضًا عِنْدَ (تَغَيُّرٍ فَمٍ وَنَحْوِهِ) كَخُلُوِّ المِعْدَةِ. (وَسُنَّ بُدَاءَةٌ بِـ) الجَانِبِ (الأَيْمَنِ) مِنْ فَمٍ (فِيهِ) أَيِ السِّوَاكِ (وَ) بُدَاءَةٌ بِالأَيْمَنِ (فِي طُهْرٍ وَ) فِي (شَأْنِهِ كُلِّهِ) كَتَرَجُّلٍ وَنَحْوِهِ. (وَ) سُنَّ (ادِّهَانٌ غِبًّا) أَيْ يَوْمًا وَيَوْمًا. (وَ) سُنَّ (اكْتِحَالٌ) بِإِثْمِدٍ كُلَّ لَيْلَةٍ (فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا) قَبْلَ النَّوْمِ. (وَ) سُنَّ (نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ)، وَقَوْلُهُ: «اللهم كَمَا حَسَّنَتْ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي، وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ». (وَ) سُنَّ (تَطَيُّبٌ) لِرَجُلٍ بِمَا خَفِيَ لَوْنُهُ وَظَهَرَ رِيحُهُ، وَلِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا بِعَكْسِهِ. (وَ) سُنَّ (اسْتِحْدَادٌ) أَيْ حَلْقُ العَانَةِ، وَلَهُ قَصُّهُ وَإِزَالَتُهُ بِمَا شَاءَ. (وَ) سُنَّ (حَفُّ شَارِبٍ)، وَهُوَ المُبَالَغَةُ فِي قَصِّهِ. (وَ) سُنَّ (تَقْلِيمُ ظُفُرٍ). (وَ) سُنَّ (نَتْفُ إِبْطٍ). (وَكُرِهَ قَزَعٌ)، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ.

1 / 11

(وَ) كُرِهَ (نَتْفُ شَيْبٍ) لِأَنَّهُ نُورُ الإِسْلَامِ. (وَ) كُرِهَ (ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ) لَا جَارِيَةٍ. (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ) بُعَيْدَ بُلُوغٍ بِأَخْذِ جِلْدَةِ الحَشَفَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا، (وَ) يَجِبُ خِتَانُ (أُنْثَى بُعَيْدَ بُلُوغٍ) بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الإِيلَاجِ؛ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، (مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ) مُتَعَلِّقٌ بِـ «يَجِبُ»، (وَيُسَنُّ) الخِتَانُ (قَبْلَهُ) أَيِ البُلُوغِ، (وَيُكْرَهُ) الخِتَانُ (سَابِعَ) يَوْمِ (وِلَادَتِهِ، وَ) يُكْرَهُ الخِتَانُ (مِنْهَا إِلَيْهِ) أَيْ مِنَ الوِلَادَةِ إِلَى اليَوْمِ السَّابِعِ. (فَصْلٌ) فِي فُرُوضِ الوُضُوءِ (فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ): الأَوَّلُ: (غَسْلُ الوَجْهِ مَعَ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ). (وَ) الثَّانِي: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) مَعَ المِرْفَقَيْنِ. (وَ) الثَّالِثُ: غَسْلُ (الرِّجْلَيْنِ) مَعَ الكَعْبَيْنِ. (وَ) الرَّابِعُ: (مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ مَعَ الأُذُنَيْنِ). (وَ) الخَامِسُ: (تَرْتِيبٌ) بَيْنَ الأَعْضَاءِ. (وَ) السَّادِسُ: (مُوَالَاةٌ)، وَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ. (وَالنِّيَّةُ) مَحَلُّهَا القَلْبُ، وَهِيَ (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ) كَالوُضُوءِ وَالغُسْلِ، (غَيْرَ إِزَالَةِ خَبَثٍ، وَ) غَيْرَ (غُسْلِ كِتَابِيَّةٍ لِحِلِّ وَطْءٍ) لِزَوْجٍ مُسْلِمٍ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ، (وَ) غَيْرَ غُسْلِ (مُسْلِمَةٍ مُمْتَنِعَةٍ لِذَلِكَ)، فَتَغْتَسِلُ قَهْرًا بِلَا نِيَّةٍ؛ كَمُمْتَنِعٍ مِنْ إِخْرَاجِ زَكَاةٍ.

1 / 12

(وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي) أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: الأَوَّلُ: فِي (وُضُوءٍ، وَ) الثَّانِي: فِي (غُسْلٍ)، (وَ) الثَّالِثُ: فِي (تَيَمُّمٍ)، (وَ) الرَّابِعُ: فِي (غَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ). (وَتَسْقُطُ) التَّسْمِيَةُ (سَهْوًا وَجَهْلًا). (وَمِنْ سُنَنِهِ) أَيِ الوُضُوءِ: الأَوَّلُ: (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ). (وَ) الثَّانِي: (سِوَاكٌ). (وَ) الثَّالِثُ: (بُدَاءَةٌ بِغَسْلِ يَدَيْ غَيْرِ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ) نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ، (وَيَجِبُ لَهُ ثَلَاثًا تَعَبُّدًا). (وَ) الرَّابِعُ: بُدَاءَةٌ - قَبْلَ غَسْلِ وَجْهٍ - (بِمَضْمَضَةٍ فَاسْتِنْشَاقٍ). (وَ) الخَامِسُ: (مُبَالَغَةٌ فِيهِمَا) أَيِ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ (لِغَيْرِ صَائِمٍ). (وَ) السَّادِسُ (تَخْلِيلُ شَعْرٍ كَثِيفٍ). (وَ) السَّابِعُ: تَخْلِيلُ (الأَصَابِعِ) مِنَ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (وَ) الثَّامِنُ: (غَسْلَةٌ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ، وَكُرِهَ أَكْثَرُ). (وَسُنَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَوْلُ مَا وَرَدَ، وَاللهُ أَعْلَمُ)، وَهُوَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهم اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». (فَصْلٌ) فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى خُفٍّ وَنَحْوِهِ) كَجَوْرَبٍ (وَ) كَذَا عَلَى (عِمَامَةِ ذَكَرٍ؛ مُحَنَّكَةٍ

1 / 13

أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ). (وَ) يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ). (وَ) يَجُوزُ المَسْحُ (عَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، فَيَمْسَحُ عَلَيْهَا (إِلَى حَلِّهَا) لِلضَّرُورَةِ. (وَإِنْ جَاوَزَتْهُ) أَيْ قَدْرَ الحَاجَةِ، (أَوْ) كَانَ (وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) وَإِنْ لَمْ تَتَجَاوَزْ: (لَزِمَهُ نَزْعُهَا) وَغَسْلُ مَا تَحْتَهَا. (فَإِنْ خَافَ) بِنَزْعِهَا (الضَّرَرَ) وَهِيَ مُتَجَاوِزَةٌ مَحَلَّ الحَاجَةِ، أَوْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَإِنْ لَمْ تَتَجَاوَزْ: (تَيَمَّمَ) لَهَا (مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ)، فَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَتَيَمَّمُ عَنِ المُجَاوِزِ، وَيَمْسَحُ عَنِ الجُرْحِ. (وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ، وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ)، وَمُسَافِرٌ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (مِنْ) بِدَايَةِ (حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَ) يَمْسَحُ (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ) مُبَاحًا، وَعَاصٍ فِي سَفَرِهِ (ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا، فَإِنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ) قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ (أَوْ عَكَسَ) بِأَنْ مَسَحَ مُقِيمًا أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ؛ (فَكَـ) مَسْحِ (مُقِيمٍ) يَعْنِي: يَوْمًا وَلَيْلَةً. (وَشُرِطَ) لِمَسْحِ الخُفَّيْنِ - وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَنَحْوِهِمَا - سِتَّةُ شُرُوطٍ: الأَوَّلُ: (تَقَدُّمُ كَمَالِ طَهَارَةٍ) بِمَاءٍ. (وَ) الثَّانِي: (سَتْرُ مَمْسُوحٍ مَحَلَّ فَرْضٍ). (وَ) الثَّالِثُ: (ثُبُوتُهُ) أَيِ المَمْسُوحِ (بِنَفْسِهِ). (وَ) الرَّابِعُ: (إِمْكَانُ مَشْيٍ بِهِ) أَيِ المَمْسُوحِ (عُرْفًا). (وَ) الخَامِسُ: (طَهَارَتُهُ) أَيِ المَمْسُوحِ. (وَ) السَّادِسُ: (إِبَاحَتُهُ) مُطْلَقًا.

1 / 14

(وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ، وَ) يَجِبُ مَسْحُ (أَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ، وَ) يَجِبُ مَسْحُ (جَمِيعِ جَبِيرَةٍ). (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ) أَيْ مَتَى ظَهَرَ بَعْضُ قَدَمِهِ بَعْدَ الحَدَثِ وَقَبْلِ انْقِضَاءِ المُدَّةِ، أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَفَحُشَ فِيهِ، (أَوْ تَمَّتِ المُدَّةُ) أَي مُدَّةُ المَسْحِ وَلَوْ مُتَطَهِّرًا أَوْ فِي صَلَاةٍ: (اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ)، وَبَطَلَتِ الصَّلَاةُ. (فَصْلٌ) فِي نَوَاقِضِ الوُضُوءِ (نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ): الأَوَّلُ: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقًا) أَيْ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا. (وَ) الثَّانِي: (خَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَكَثِيرٍ نَجِسٍ غَيْرِهِمَا) أَيِ البَوْلِ وَالغَائِطِ؛ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ. (وَ) الثَّالِثُ: (زَوَالُ عَقْلٍ؛ إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ) عُرْفًا (مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ). (وَ) الرَّابِعُ: (غَسْلُ مَيِّتٍ)؛ مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافرًا. (وَ) الخَامِسُ: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، نَيِّئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا. (وَ) السَّادِسُ: (الرِّدَّةُ) عَنِ الإِسْلَامِ، (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا، غَيْرَ مَوْتٍ)؛ كَإِسْلَامٍ، وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ. وَلَا يَجِبُ وُضُوءُ المَيِّتِ؛ بَلْ يُسَنُّ. (وَ) السَّابِعُ: (مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ) لَا مُنْفَصِلٍ، (أَوْ) مَسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أَيِ الآدَمِيِّ (بِيَدٍ). (وَ) الثَّامِنُ: (لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ) لَمْسُ (أُنْثَى الآخَرَ) أَيْ لَمْسُ ذَكَرٍ بَشَرَةَ أُنْثَى، أَوْ الأَوَّلُ: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقًا) أَيْ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا. (وَ) الثَّانِي: (خَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَكَثِيرٍ نَجِسٍ غَيْرِهِمَا) أَيِ البَوْلِ وَالغَائِطِ؛ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ. (وَ) الثَّالِثُ: (زَوَالُ عَقْلٍ؛ إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ) عُرْفًا (مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ). (وَ) الرَّابِعُ: (غَسْلُ مَيِّتٍ)؛ مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافرًا. (وَ) الخَامِسُ: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ)، عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، نَيِّئًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا. (وَ) السَّادِسُ: (الرِّدَّةُ) عَنِ الإِسْلَامِ، (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا، غَيْرَ مَوْتٍ)؛ كَإِسْلَامٍ، وَانْتِقَالِ مَنِيٍّ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ. وَلَا يَجِبُ وُضُوءُ المَيِّتِ؛ بَلْ يُسَنُّ. (وَ) السَّابِعُ: (مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ) لَا مُنْفَصِلٍ، (أَوْ) مَسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أَيِ الآدَمِيِّ (بِيَدٍ). (وَ) الثَّامِنُ: (لَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ) لَمْسُ (أُنْثَى الآخَرَ) أَيْ لَمْسُ ذَكَرٍ بَشَرَةَ أُنْثَى، أَوْ

1 / 15

أُنْثَى بَشَرَةَ ذَكَرٍ (لِشَهْوَةٍ بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا) أَيِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَ(لَا) يَنْقُضُ لَمْسٌ (لِشَعْرٍ، وَ) لَا (سِنٍّ)، وَلَا (ظُفُرٍ، وَلَا) يَنْقُضُ اللَّمْسُ (بِهَا) أَيِ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ، (وَلَا) يَنْقُضُ لَمْسُ (مَنْ دُونَ سَبْعٍ) مِنَ السِّنِينَ مُطْلَقًا. (وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ مُطْلَقًا)؛ سَوَاءٌ وَجَدَ شَهْوَةً أَمْ لَا. (وَمَنْ) تَيَقَّنَ حَدَثًا وَ(شَكَّ فِي طَهَارَةٍ، أَوْ) تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَشَكَّ فِي (حَدَثٍ: بَنَى عَلَى يَقِينِهِ). (وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ) حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ: (مَسُّ مُصْحَفٍ، وَصَلَاةٌ، وَطَوَافٌ). (وَ) يَحْرُمُ (عَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ) كَالحَائِضِ (ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَسِّ مُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا: (قِرَاءَةُ آيَةِ قُرْآنٍ)، وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَنَحْوِهِ أَيْضًا: (لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ). (فَصْلٌ) فِي الغُسْلِ (مُوجِبَاتُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ): الأَوَّلُ: (خُرُوجُ المَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ) المُعْتَادِ (بِلَذَّةٍ). (وَ) الثَّانِي: (انْتِقَالُهُ) أَيِ المَنِيِّ، فَيَجِبُ الغُسْلُ بِمُجَرَّدِ إِحْسِاسِ الرَّجُلِ بِانْتِقَالِ مَنِيِّهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَالمَرْأَةِ بِانْتِقَالِهِ مِنْ تَرَائِبِهِا، وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ. (وَ) الثَّالِثُ: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَو) كَانَ (لِبَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ بِلَا حَائِلٍ). (وَ) الرَّابِعُ: (إِسْلَامُ كَافِرٍ). (وَ) الخَامِسُ: (مَوْتٌ) تَعَبُّدًا؛ غَيْرَ شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.

1 / 16

(وَ) السَّادِسُ: (حَيْضٌ). (وَ) السَّابِعُ: (نِفَاسٌ). (وَسُنَّ) غُسْلٌ (لِـ): ١ - صَلَاةِ (جُمُعَةٍ). ٢ - (وَ) صَلَاةِ (عِيدٍ). ٣ - (وَ) صَلَاةِ (كُسُوفٍ). ٤ - (وَ) صَلَاةِ (اسْتِسْقَاءٍ). ٥ و٦ - (وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ لَا احْتِلَامَ فِيهِمَا). ٧ - (وَاسْتِحَاضَةٍ)، فَيُسَنُّ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ (لِكُلِّ صَلَاةٍ). ٨ - (وَ) سُنَّ غُسْلٌ لِـ (إِحْرَامٍ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. ٩ - (وَ) لِـ (دُخُولِ مَكَّةَ). ١٠ - (وَ) لِدُخُولِ (حَرَمِهَا) أَيْ مَكَّةَ. ١١ - (وَ) لِـ (وُقُوفٍ بِعَرَفَةَ). ١٢ - (وَ) لِـ (طَوَافِ زِيَارَةٍ)، وَهُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ. ١٣ - (وَ) لِطَوَافِ (وَدَاعٍ). ١٤ - (وَ) لِـ (مَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ). ١٥ - (وَ) لِـ (رَمْيِ جِمَارٍ). (وَتَنْقُضُ المَرْأَةُ شَعْرَهَا) وَجُوبًا (لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ)، وَ(لَا) تَنْقُضُهُ (لِجَنَابَةٍ إِذَا رَوَّتْ أُصُولَهُ). (وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ) مِنْ مَاءٍ، (وَ) سُنَّ (اغْتِسَالٌ بِصَاعٍ).

1 / 17

(وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ. (وَإِنْ نَوَى بِالْغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ، (أَوْ) نَوَى عَنْهُمَا بِغُسْلِهِ رَفْعَ (الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ)، فَلَمْ يُقَيِّدْ بِالأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ: (ارْتَفَعَا). (وَسُنَّ لِجُنُبٍ: غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوءُ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَ) الوُضُوءُ لِـ (نَوْمٍ)، (وَ) الوُضُوءُ لِـ (مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ). (وَالْغُسْلُ لَهَا) أَيْ لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ (أَفْضَلُ). (وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ) فَقَطْ (بِلَا وُضُوءٍ)، وَلَا يَضُرُّ نَقْضُهُ بَعْدُ. (فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ (يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ (بِتُرَابٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ، لَهُ غُبَارٌ) يَعْلَقُ. وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: (إِذَا عَدِمَ المَاءَ؛ لِحَبْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرٌ بِبَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا). وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: (وَيُفْعَلُ) التَّيَمُّمُ (عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ - سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ - إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ) أَيِ الفَرْضِ؛ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِحَاضِرَةٍ وَعِيدٍ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُمَا، وَلَا لِفَائِتَةٍ إِلَّا إِذَا ذَكَرَهَا وَأَرَادَ فِعْلَهَا، وَلَا لِكُسُوفٍ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَلَا لِاسْتِسْقَاءٍ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا، وَلَا لِجَنَازَةٍ إِلَّا إِذَا غُسِّلَ المَيِّتُ - أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ -، وَلَا لِنَافِلَةٍ وَقْتَ نَهْيٍ. (وَإِنْ وَجَدَ) مَنْ لَزِمَتْهُ طَهَارَةٌ - حَتَّى المُحْدِثُ - (مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ) وُجُوبًا (ثُمَّ تَيَمَّمَ). (وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ، وَيَغْسِلُ

1 / 18

الصَّحِيحَ)، فَيَلْزَمُهُ التَّرْتِيبُ وَالمُوَالَاةُ، فَيُعِيدُ غَسْلَ الصَّحِيحِ عِنْدَ كُلِّ تَيَمُّمٍ. (وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ) - وَوَقْتُ الطَّلَبِ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ -، (فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ) أَيِ المَاءِ، (وَتَيَمَّمَ) وَصَلَّى؛ (أَعَادَ) صَلَاتَهُ. (وَفُرُوضُهُ) أَيِ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: (مَسْحُ) جَمِيعِ (وَجْهِهِ). (وَ) الثَّانِي: مَسْحُ (يَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ). (وَ) الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: (فِي) حَدَثٍ (أَصْغَرَ: تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ أَيْضًا)، وَهِيَ بِقَدْرِهَا فِي وُضُوءٍ. (وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يُتَيَمَّمُ لَهُ) مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ أَوْ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنٍ، فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِ الأَحْدَاثِ، أَوِ النَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنٍ. (وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا إِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ) نِيَّتَهُ - لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ مَثَلًا -. (وَيَبْطُلُ) التَّيَمُّمُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الأَوَّلُ: (بِخُرُوجِ الوَقْتِ)، مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَنْوِي الجَمْعَ فِي وَقْتِ ثَانِيَةٍ. (وَ) الثَّانِي: بِـ (مُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ) إِذَا كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَعَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ بِمَا يُوجِبُهُ، إِلَّا غُسْلَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ إِذَا تَيَمَّمَتْ لَهُ، فَلَا يَبْطُلُ بِمُبْطِلَاتِ غُسْلٍ؛ بَلْ بِوُجُودِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ. (وَ) الثَّالِثُ: (بِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ) كَانَ (تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ). (وَسُنَّ لِرَاجِيهِ) أَيْ رَاجِي وُجُودِ مَاءٍ (تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتِ مُخْتَارٍ)؛ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الوَقْتِ، فَإِنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى: أَجْزَأَهُ وَلَوْ وَجَدَ المَاءَ بَعْدُ.

1 / 19

(وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا) لِمَانِعٍ؛ كَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ البَشَرَةِ بِوُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ؛ (صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ) وُجُوبًا، (وَلَا إِعَادَةَ) عَلَيْهِ. (وَيَقْتَصِرُ) عَادِمُ المَاءِ وَالتُّرَابِ (عَلَى مُجْزِئٍ) فِي الصَّلَاةِ نَدْبًا، فَلَا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الفَاتِحَةِ، وَلَا يَسْتَفْتِحُ، وَلَا يَتَعَوَّذُ، وَلَا يُبَسْمِلُ، وَلَا يُسَبِّحُ زَائِدًا عَلَى المَرَّةِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّدِ نَهَضَ أَوْ سَلَّمَ فِي الحَالِ، (وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا) وَنَحْوِهِ؛ كَمَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا. (فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ (تَطْهُرُ أَرْضٌ وَنَحْوُهَا) كَحِيطَانٍ (بِإِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَأَثَرِهَا) أَيِ النَّجَاسَةِ (بِالْمَاءِ). (وَ) يَطْهُرُ (بَوْلُ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا بِشَهْوَةٍ) بِغَمْرِهِ بِالمَاءِ، (وَ) يَطْهُرُ (قَيْئُهُ) أَيِ الغِلَامِ المَذْكُورِ (بِغَمْرِهِ) أَيِ القَيْءِ (بِهِ) أَيِ المَاءِ. (وَ) يَطْهُرُ (غَيْرُهُمَا) أَيْ بَوْلُ غَيْرِ الغُلَامِ وَقَيْئُهُ (بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ)، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ (أَحَدُهَا) أَيِ الغَسَلَاتِ (بِتُرَابٍ) طَهُورٍ (وَنَحْوِهِ) كَصَابُونٍ (فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَ) نَجَاسَةِ (خِنْزِيرٍ فَقَط مَعَ زَوَالِهَا) أَيِ النَّجَاسَةِ. (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ هُمَا) أَيِ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ (عَجْزًا)، وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِهَا. (وَتَطْهُرُ خَمْرَةٌ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَةٍ (خَلًّا، وَكَذَا دَنُّهَا) وَهُوَ وِعَاءُ الخَمْرَةِ؛ أَيْ يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهَا.

1 / 20

وَ(لَا) يَطْهُرُ (دُهْنٌ) تَنَجَّسَ بِغَسْلِهِ، وَيَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَا بَيْعُهُ. (وَ) كَذَا فِي الحُكْمِ (مُتَشَرِّبٌ بِنَجَاسَةٍ)؛ كَإِنَاءٍ تَشَرَّبَ نَجَاسَةً، وَحَبٍّ نُقِعَ بِهَا، وَنَحْوِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِاطَنُهُ بِغَسْلِهِ. (وَعُفِيَ فِي غَيْرِ مَائِعٍ، وَ) غَيْرِ (مَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ وَنَحْوِهِ) كَالقَيْحِ (مِنْ حَيَوَان طَاهِرٍ) فِي الحَيَاةِ كَالهِرِّ، وَ(لَا) يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ (دَمِ سَبِيلٍ إِلَّا) إِذَا كَانَ (مِنْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ)؛ كَنِفَاسٍ أَوِ اسْتِحَاضَةٍ. (وَمَا لَا نَفْسَ) أَيْ دَمَ (لَهُ سَائِلَةٌ) كَالبَرْغَشِ وَنَحْوِهِ، (وَ) كَذَا (قَمْلٌ وَبَرَاغِيثُ وَبَعُوضٌ وَنَحْوُهَا) كَالذُّبَابِ: (طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الحَيَاةِ وَالمَوْتِ. (وَمَائِعٌ مُسْكِرٌ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ طَيْرٍ وَ) مِنْ (بَهَائِمَ مِمَّا فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً، وَلَبَنٌ وَمَنِيٌّ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ، وَبَوْلٌ وَرَوْثٌ وَنَحْوُهَا) كَالمَذْيِ (مِنْ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ: نَجِسَةٌ). (وَ) لَبَنٌ وَمَنِيٌّ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ، وَبَوْلٌ وَرَوْثٌ وَنَحْوُهَا (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ: (طَاهِرَةٌ؛ كَمِمَّا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ). (وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ عُرْفًا إِنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ)؛ لأَنَّهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى، (وَإِلَّا) تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ (فَـ) هُوَ (طَاهِرٌ). (فَصْلٌ فِي الحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ (لَا حَيْضَ مَعَ حَمْلٍ) نَصًّا، فَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِمَا تَرَاهُ، وَلَا يُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا إِنْ خَافَ العَنَتَ. (وَلَا) حَيْضَ (بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً).

1 / 21

(وَلَا) حَيْضَ (قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ) تَحْدِيدًا، فَمَنْ رَأَتْ دَمًا قَبْلِ بُلُوغِ هَذَا السِّنِّ: لَا يَكُونُ حَيْضًا. (وَأَقَلُّهُ) أَيْ أَقَلُّ زَمَنٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ). (وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ زَمَنٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ: (خَمْسَةَ عَشَرَ) يَوْمًا بِلَيَالِيهَا. (وَغَالِبُهُ سِتٌّ) مِنَ الأَيَّامِ (أَوْ سَبْعٌ). (وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ). (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيِ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَحْدِيدُهُ شَرْعًا، وَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَطْهُرُ الشَّهْرَ أَوِ السَّنَةَ، أَوْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا. (وَحَرُمَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الحَائِضِ (فِعْلُ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ، وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ) أَيِ الصِّيَامِ. (وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي الفَرْجِ) وَلَوْ بِحَائِلٍ (دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ)؛ عَلَى التَّخْيِيرِ، فَهُوَ (كَفَّارَةٌ)، مَصْرِفُهَا مَصْرِفُ بَقِيَّةِ الكَفَّارَاتِ، (وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ) أَيِ الفَرْجِ. (وَالمُبَتَدَأَةُ) فِي سِنٍّ تَحِيضُ لِمِثْلِهِ (تَجْلِسُ أَقَلَّهُ) أَيْ تَدَعُ نَحْوَ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِمُجَرَّدِ مَا تَرَاهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، (ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي) وَتَصُومُ بَعْدَهُ وُجُوبًا، انْقَطَعَ لِذَلِكَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّهِ يَحْتَمِلُ الاسْتِحَاضَةَ، فَلَا تَتَرْكُ الوَاجِبَ بِالشَّكِّ، (فَإِنْ) جَاوَزَ دَمُهَا أَقَلَّ الحَيْضِ، وَ(لَمْ يُجَاوِزْ دَمُهَا أَكْثَرَهُ) بِأَنِ انْقَطَعَ لِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا دُونَ: (اغْتَسَلَتْ أَيْضًا إِذَا انْقَطَعَ) وُجُوبًا؛ لِصَلَاحِيَّتِهِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، (فَإِنْ) فَعَلَتْ ذَلِكَ وَ(تَكَرَّرَ ثَلَاثًا) أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ؛ (فَهُوَ حَيْضٌ) تَنْتَقِلُ

1 / 22