وقال محمد بن الفضل البخاري(1): هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون، فالمجنون يداوى، والزنديق يقتل، كذا ذكر العيني في ((البناية شرح الهداية))(2).
وفي ((النهاية))(3): حاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة يجوز ويكره، وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية، فحينئذ يجوز عندهما أيضا، وعند الشافعي: لا يجوز أصلا، كذا في ((المبسوط))(4).
Page 54