وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في هذه المسألة أيضا، كمسألة القراءة وأولهم في ما نعلم: العيني حيث قال في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): أما الشروع بالفارسية والقراءة بها، فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا، وقالا: لا يجوز إلا عند العجز، وبه قالت الثلاثة(1)، وعليه الفتوى، وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. انتهى(2).
لكنه ليس صريحا في إثبات الرجوع فيما نحن فيه، بل يحتل تعلق الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه.
Page 45