128

Akam Nafaish

آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس

وفي ((الدر المختار)): كما صح لو شرع بغير عربية، أي لسان كان، وخصه البردعي بالفارسية ؛ لمزيتها لحديث : ( لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)(1)، بتشديد الراء، قهستاني(2)، وشرطا عجزه.

وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة.

وأما ما ذكره بقوله: أو آمن، أو لبى، أو سلم، أو سمى عند الذبح، أو شهد عند حاكم، أو رد سلاما، ولم أر لو شمت عاطسا، أو قرأ بها عاجزا، فجائز إجماعا. انتهى(3).

وفي ((رد المحتار)): قوله: أو آمن بمد الهمزة من الإيمان.كما في ((البحر)).

وقوله: أو سلم على غيره، وفي بعض النسخ: أسلم من الإسلام، وعليه يكون أمن بتشديد الميم، من التأمين، والنسخة الأولى أولى؛ لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارح(4) في ((الخزائن))؛ ولأن التأمين من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفار، فأنه سيأتي في (كتاب الجهاد)، متنا(5): أنه يصح بأي لغة كان(6).

قوله: ولم أره، لا يظهر فرق بينه وبين رد السلام. انتهى(7).

وفي ((جامع الرموز)) وغيره: يجوز النكاح بإيجاب وقبول، لفظهما ماض، أو أمر، وماض العربية والفارسية في ذلك سواء. انتهى ملتقطا(8).

وفي ((النهاية)): لو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبى عند الإحرام بالفارسية، وبأي لسان كان جاز في قولهم جميعا، سواء كان يحسن العربية أو لا. كذا في ((شرح الطحاوي)).

Page 138