39

Akam Marjan

آكام المرجان في أحكام الجان

Investigator

إبراهيم محمد الجمل

Publisher

مكتبة القرآن-مصر

Publisher Location

القاهرة

سَأَلُوا رَسُول الله ﷺ الزَّاد فَقَالَ كل عظم ذكر اسْم الله عَلَيْهِ يَقع فِي يَد أحدهم أوفر مَا يكون لَحْمًا وكل بعر علف لدوابهم وَزَاد ابْن سَلام فِي تَفْسِيره أَن البعر يعود خضرًا لدوابهم أهـ وَقد نهى رَسُول الله ﷺ أَن يستنجى بالعظم والروث وَقَالَ إِنَّه زَاد اخوانكم من الْجِنّ وَقد ثَبت نَهْيه ﷺ عَن الِاسْتِنْجَاء بالعظم والروث فِي أَحَادِيث مُتعَدِّدَة فَفِي صَحِيح مُسلم وَغَيره عَن سلمَان الْفَارِس قَالَ نَهَانَا ان نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو نستنجي بِالْيَمِينِ أَو يستنجى أَحَدنَا بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَأَن نستنجي برجيع أَو عظم وَفِي صَحِيح مُسلم وَغير عَن جَابر قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ أَن نتمسح بِعظم اَوْ بَعرَة أهـ وَكَذَلِكَ ورد النَّهْي عَن ذَلِك فِي حَدِيث خُزَيْمَة بن ثَابت وَغَيره وَقد بَين عِلّة ذَلِك فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي ﷺ قَالَ أَتَانِي دَاعِي الْجِنّ فَذَهَبت مَعَه فَقَرَأت عَلَيْهِم الْقُرْآن قَالَ فَانْطَلق بِنَا فأرانا آثَارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزَّاد فَقَالَ لكم كل عظم ذكر اسْم الله عَلَيْهِ يَقع فِي ايديكم أوفر مَا يكون لَحْمًا وكل بَعرَة علف لدوابكم فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَلَا تستنجوا بهما لِأَنَّهُمَا طَعَام اخوانكم أهـ وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ وَغَيره عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يحمل مَعَ النَّبِي ﷺ إداوة لوضوئه وَحَاجته فَبَيْنَمَا هُوَ يتبعهُ بهَا قَالَ من هَذَا قَالَ أَنا أَبُو هُرَيْرَة فَقَالَ أبغني أَحْجَار استفضل بهَا وَلَا تأتني بِعظم وَلَا بروثة فَأَتَيْته بأحجار أحملها فِي طرف ثوبي حَتَّى وضعت إِلَى جنبه ثمَّ انصرفت حَتَّى إِذا فرغ مشيت فَقلت مَا بَال الروث والعظم قَالَ لَهُم طَعَام الْجِنّ وَأَنه حِين أَتَانِي جن نَصِيبين وَنعم الْجِنّ فسألوني الزَّاد فدعوت الله تَعَالَى لَهُم أَن لَا يمروا بِعظم وَلَا بروثة إِلَّا وجدوا عَلَيْهَا طَعَاما أهـ

1 / 55