180

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
ونقله في التبصرة ١، فقيل له ٢: (أيكره للسلطان أنْ يأخذ الناس بالتهمة فيخلوا ببعضهم، ويقول له: الأمان عليك، فأخبرني: فيخبره؟. فقال: إنّي- والله- لأكره ذلك، أنْ يقوله لهم، (ويغرّهم) ٣، وهو وجه الخديعة). قال "ابن رشد": (وجه الكراهة: أنّه إذا قال له ذلك، فهو من نوع الإكراه على الإخبار، ولعلّه يخبره بالباطل لينجو من عقابه، فإقراره على نفسه من باب الإقرار تحت الوعيد، والتهديد لا يلزمه) ٤ اهـ. لأنّ هذا الذي كرّهه الإمام مالك- في هذه الرواية- مخالف لما ورد: "أنّه- ﵊ لقى رجلًا، فاتّهمه: أنّه جاسوس، فعاقبه، حتى أقرّ" كما تقدّم عن "القرافي". ومخالف لما مرّ عنه ٥ في كلام التحفة، حيث قال ناظمها: (وإنْ يكن مطالبًا من يتهم ... فما لك بالسجن والضرب حكم وحكموا بصحة الاقرار ... من ذاعر ٦ يحبس للاختبار) ٧ ومخالف لما مرّ عن القرافي، والتبصرة. لأنّ ماكرّهه الإمام- أي مالك-: هو من باب السياسة، والعمل بها

١ - أنظر ابن فرحون- التبصرة: ٢/ ١١٤، "في أحكام القضاء بالسياسة الشرعية". ٢ - أي: الإمام مالك. ٣ - في "الأصل" (ويغرمهم) وفي "ب" (ولغيرهم) وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبتناه من "ج" كما هو ثابت في "التبصرة لابن فرحون ". ٤ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١١٤. ٥ - أي: عن الإمام مالك. ٦ - "الذاعر" المفزع والمخيف وهو الزاني الفاسق السارق (التُّسولي- البهجة في شرح التحفة: ٢/ ٣٦٣). ٧ - أنظر المصنف في "البهجة في شرح التحفة لابن عاصم": ٢/ ٣٦٣، فصل: "في دعوى السرقة".

1 / 183