178

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
إذ ما قالاه: من مخالفته للأصول) إنما هو: جار على المشهور، وقد قالوا: (كم من مسألة جرى فيها العمل بخلاف المشهور)، وهذا العمل حدث بعد زمان أبي الحسن، وابن هلال، كما هو ظاهر، والله أعلم. (وأيضًا ١ فإنه وإنْ كان الأصل عدم العداء والظلم، لكن لما كثر كل منهما في هذا الزمان وغلب، أجروا الأحكام على مقتضى الغالب، وحملوا الناس عليه، لئلاّ تضيع الحقوق، لأنّ الأصل والغالب إذا تعارضا فالحكم للغالب، لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ ٢ أي: احكم به. ولذا قال أبو الحسن في "أجوبته" ٣ - في مسألة: من رفع شخصًا بحاكم جائر فأغرمه مالًا، يجب عليه، بعد أن حكى فيها قولين- ما نصّه: (وهذا وقد كان الحاكم يحكم بحق تارة، وبالباطل أخرى، وأمّا الآن فالحاكم لا يحكم إلاّ بالباطل،

= خلاف "مطرف" و"ابن كنانة" و"أشهب" فيمن علم بالتلصّص". وأشار الزرويلي إلى أنه لا يؤخذ من قولهم ما يقوله بعض الناس: المسلوب مع بمينه، قال: لأن قولهم ذلك إذا علم بالتلصّص برؤية الناس). ثم قال السجلماسي: (قلت عبارة الشيخ أبي الحسن الزرويلي في المعنى الذي ذكر أنه أشار إليه، هو قوله:- ما نصّه- "وانظر مثلًا" يؤخذ من قول "ابن كنانة" و"مطرف" و"أشهب" ما يقوله بعض الناس: "المسلوب مع يمينه" والذي يظهر: أنه لا يؤخذ منه، لأن مسألة "العتبية" فيها: وناس ينظرون إليه، وأما المسلوب فلم يعاين أحد ما أخذ له). ١ - من هنا إلى آخر ....... قوله: "أن الحكم للغالب كما رأيت" "ساقط" من "الأصل"، والإضافة من"ب" و"ج" و"د". ٢ - سورة الأعراف / آية ١٩٩، وهي: جزء من قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾. ٣ - هي: "الفتاوى والتقييدات" لأبي الحسن الزرويلي. وهذه الفتاوى قيّدها عنه تلاميذه، وقال "الزركلي": (ومن لطيف ما رأيت "كتاب: الدر النير على أجوبة أبو الحسن الصغير" لقاضي سجلماسة ابراهم ابن هلال، طبع بفاس (سنة ١٣٣هـ) وفي نهاية النسخة التي رأيتها ورقة مخطوطة حديثة عنوانها: "فهرست الدرّ النير على أجوبة أبو الحسن الصغير" فكأن كاتبها تعمّد ابراز النص على أنه يكبر ويصغر). (الزركلي- الأعلام: ٤/ ٣٣٤).

1 / 181