171

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
قال ١: (وقد ورد أنّ النبي ﷺ: (وجد في بعض غزواته رجلًا، فاتّهمه: بأنّه جاسوس، فعاقبه، حتى أقر) ٢. فانظروا- أيّدكم الله- كيف عاقبه- ﵊ بمجرّد التهمة، وأفعاله- ﵊ كلّها للتشريع ٣!. قلت: ولذا قال في "التحفة" ٤:

= الرابع: يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب حدّ ليصدق، وليس ذلك للقضاة. الخامس: أن له فيمن تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر بالحدود، استدامة حبسه إذا أضرّ الناس بجرائمه بخلاف القضاة. السادس: أن له احلاف المتهوم لاختبار حاله، ويغلظ عليه الكشف، ويحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة- كأيمان بيعة السلطان- ولا يحلف القاضي أحدًا في غير حق، ولا يحفف إلاّ باليمين بالله تعالى. السابع: أن له أخذ المجرم بالتوبة قهرًا ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعًا، ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه القتل، لأنه ارهاب لا تحقيق، ويجوز أن يتوعّده بالأدب دون القتل بخلاف القضاة. الثامن: أن له سماع شهادات أهل المهن إذا كثر عددهم ممّن لا يسمعهم القاضي. التاسع: أن له النظر في المواثبات وإن لم توجب غرمًا ولا حدًا). (التبصرة: ٢/ ١١٥). ١ - أي: القرافي. ٢ - أخرجه أبو داود في "سننه" أنظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي": ٧/ ٣١٥ - ٣١٦، مرفوعًا، عن سلمة بن الأكوع، وفيه: "أن النبي ﷺ أمر بقتله". وأورده ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١١٠، وعزاه للقرافي في الذخيرة في باب السياسة. ٣ - في "الأصل" (للشريعة) وهو تصحيف، وما أثبتناه من "ب" و"ج". ٤ - "تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام" لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي: القاضي، الفقيه، المالكي، مات بغرناطة (سنة ٨٢٩هـ)، وهو عبارة عن: أرجوزة في الفقه المالكي، تعرف (بالعاصمية) نسبة إلى مؤلفها، وقد شرحها جماعة من العلماء. وله أيضًا "حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر" وإلى غير ذلك. (مخلوف- شجرة النور: ٢٤٧، الزركلي- الأعلام: ٧/ ٤٥).

1 / 174