168

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
وقد علمت هناك: ما لحقه- (بسبب ذلك) - ١ من الهلاك والخسران، [قال تعالى]: ﴿إِنَّ اللَّة لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا [١٨/أ] مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ٢ ... ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ (فَبِمَا) ٣ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ ٤. وأمّا إذا نهب مسافر أو سرق ٥ بأرض قوم: فقد تقدّم عن "التبصرة" في الفصل الأول: (أنّ المتهم يكشف ويبالغ في كشفه بالضرب والسجن على قدر قوة تهمته). وذكر ابن (سهل) ٦: (أنّ الرجل إذا قبض بيده بعض المسروق، وقال: اشتريته من السوق، فإنّه ينظر فيه، فإنْ كان ممّن يشار إليه بالسرقة سجن حتى يموت) ٧ اهـ. وقد علمت: أنّ قبائل الزمان كلّهم متّهمون، إذ غالب أحوالهم ٨ النهب

١ - ساقطة من "ج". ٢ - سورة الرعد / آية ١١، وتمامها: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾. ٣ - في "الأصل" (بما)، وكلاهما جائز، قال ابن مجاهد: (قرأ نافع وابن عامر: "من مصيبة بما كسبت" بغير فاء، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون: (فبما) بالفاء). (ابن مجاهد- السبعة في القراءات: ٥٨١). ٤ - سورة الشورى / آية ٣٠. ٥ - في "ب" (مروا) وهو خطأ. ٦ - في "الأصل" (سهيل) وكذلك في "ب"، وهو تصحيف. وهو: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله السدي القرطبي الغرناطي: قاضي "غرناطة"، أصله من "جيان" وولي الشورى بقرطبة، من كتبه: "الأعلام بنوازل الأحكام" في الفتاوى وغيرها، وذكر "الزركلي": (أنه مخطوط يوجد في خزانة الرباط (٨٦ أوقات)، كما توجد منه نسخة منه بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (١٨٣٩٤)، وقد قام بتحقيق الجزء الأول منه الدكتور أنس العلاني لنيل أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية بتونس. (مخلوف- شجرة النور: ١٢٢، الزركلي- الأعلام: ٥/ ١ - ١٠٣). ٧ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١٢١ "في الدعاوي بالتهم والعدوان"، والمصنف في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٦٣ "في دعوى السرقة"، وعزاه إلى "ابن فرحون". ٨ - في "ج": (أصولهم) وهو تصحيف.

1 / 171