164

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
وإذا أخذوا واحدًا ١ منهم فقط: (كان ضامنًا لجميع ما أخذوه) ٢ اهـ. باختصار. وقال الشيخ "ميّارة"- في بعض فتاويه- ما نصّه: (وقد آل بنا الحال في بعض الأوقات إلى أنْ يتبع المسافرين بعض مردّة أهل البلد إلى الأجنّة ونحوها ممّا قرب من البلاد، فيسفكون دمائهم، وينهبون أموالهم، ويرجعون إلى البلد بالأمتعة جهارًا، فلا ينتقم منهم، ولا يستفتى عن حكمهم، بل وإلى ما هو أعظم من هذا: من القتل صبرًا، ونهب الأموال من الدور والحوانيت بلا ذنب، ولا سبب، ثم يكتسب فاعل ذلك التعظيم والاحترام، فضلًا عن عدم النكير عليه، والضرب على يده، فإنّا لله وإنّا إليه راجعونه) ٣ اهـ كلام ميّارة. قلت: ولا شكّ في حرابة من وجدت منه ٤ هذه الأوصاف، وجريان أحكام الحرابة عليه، حيث ثبت ذلك عليه. وأمّا إنْ لم يثبت- وهو الغالب- لعدم وجود من يشهد على من اكتسب التعظيم والاحترام بالتمرّد والعصيان- كما هو مشاهد بالعيان-: فإنّه ينكل بالضرب، وطول السجن بقدر (قوة) ٥ تهمته- كما تقدّم عن "التبصرة" وغيرها في الفصل الأول - ولا (أقل) ٦ من أنْ ينفى من البلد مؤاخذة له بالأيسر، وردعًا

١ - في جميع النسخ (واحد) والصواب ما أثبتناه. ٢ - أنظر: فتاوى البرزلي: ٤/ ٣٤١ - أ "في مسائل الحرابة" و"المصنف" في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٦٥ "في دعوى السرقة". ٣ - أنظر: ميّارة في "رسالته في قتال المحاربين المتعرضين لقطع الطريق" وهي: موجودة ضمن مجموعة رسائل: ١٧/ب. ونقله- أيضًا- المصنف في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٥٠، "في دعوى الغصب والتعدّي". ٤ - في "ب": (فيه). ٥ - ساقطة من "الأصل" والإضافة من "ب" و"ج" و"د". ٦ - ساقطة من "الأصل" والإضافة من "ب" و"ج" و"د".

1 / 167