Ajwibat Tusuli
أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
Investigator
عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الطبعة الأولى
Publication Year
١٩٩٦
Genres
Fatwas
وأمّا إن لم يكن المتهم بما أشرقم إليه معيّنًا في ناحية، ولا محصورًا في عدد معلوم، وإنّما غلب على الظنّ أن من أفراد القبيلة من يفعل ذلك، ولا يدري من هو، فالواجب (- فيما إذا لم يكن المتهم معيّنًا-) ١ وهو غاية المقدور- أنْ يتقدّم الإمام إليهم، ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وغصّابهم وتجّارهم، ويخبرهم [٤/ب] بأنّه إنْ ظفر بجاسوس منهم، أو بغاصب، أو بمن يبيع شيئًا لهم، حلّت عقوبة جميعهم، وغرمهم جميع ما (نهب) ٢ أو غصب مثلًا.
إذ لا (يحرس) ٣ الجاسوس أو السارق (أو) ٤ والغاصب غير أخيه الذي يساكنه أو ٥ يجاوره، ولا يشكّ عاقل أنّ القبائل (والمداشر) ٦ لا يخفى عليهم ذهاب جواسيسهم، ولا إيابهم، ولا مكاتبتهم، ولا غصّابهم، ولا سرّاقهم، ولا يخفى أنّ الإمام إذا تقدّم إليهم وألزمهم ٧ بما ذكر، فلا إشكال أنّهم يتأهبون لحراسة من ذكر، ويشمّرون ٨ عن ساق الجدّ في ذلك، ويتناهون فيما بينهم عن المفاسد ٩ دفعًا للعقوبة التي تلزمهم من الإمام.
ثم بعد تقدّم الإمام إليهم وإلزامهم بما ذكر، يجعل المراصد ١٠ على الطرقات
_________
١ - ساقطة من "الأصل"، ومن "ج"، و"د"، والإضافة من "ب".
٢ - في "الأصل": (نسب) وهو تصحيف.
٣ - في "الأصل": (يحرض)، وكذلك في "ب"، والصواب ما أثبتناه من "ج"، و"د".
٤ - ساقط من "الأصل"، والإضافة من "ب" و"ج".
٥ - ساقطة من "ب" و"ج".
٦ - في الأصل" (المراجش) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من "ب" و"ج"، و"د" وهي بمعنى الضيعات".
٧ - في "الأصل" (ولزمهم)، وكذلك في "ج"، وما أثبتناه من"ب" مناسب للسياق.
٨ - من شمر إزاره تشميرًا: رفعه، يقال (شمّر عن ساق الجدّ في أمره) أي: خفّ. (الرازي- الصحاح: ٢٧٤).
٩ - في "الأصل" (الفساد)، وما أثبتناه من "ب" و"ج" مناسب للسياق.
١٠ - في "ب" (المرصاد) والصواب ما أثبتناه، لأنه جمع (المرصد) وهو موضع الرصد. (البستاني - فاكهة البستان: ٥٣٥).
1 / 114