112

Ajwiba Murdiyya

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

Investigator

د. محمد إسحاق محمد إبراهيم

Publisher

دار الراية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

النشر

Genres

٣٣ - سئلت: عمن قال: لا يجب على المرء إنكار ما لم يجمع على تركه، هل هو صحيح أم لا؟ فأجت بما صورته: أفاد بعض المحققين إن شرط إنكار المنكر أن يكون الإجماع قد وقع على تركه، قال: واستثنوا أربع صور: الأولى: من يعتقد التحريك كواطئ الرجعية، وشارب النبيذ ولو لم يسكر. الثانية: الحاكم، فإنه يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده، ومن ثم قال الشافعي: أحد شارب النبيذ ولو كان يعتقد حله وأقبل شهادته. الثالثة: إذا كان الخلاف واهيًا بحيث ينتقض بمثله الحكم. الرابعة: الزوج يمنع زوجته مما يعتقد تحريمه وإن اعتقدت حله، كما لو شربت المسلمة النبيذ، وكذا الذمية لو شربت الخمر على الصحيح. والله أعلم.

1 / 116