هذه أجوبة القاضي النعمان بن محمد قدس الله روحه عن مسائل سأله عنها خطاب بن وسيم الزواغي(22) مقدم زوارة(22) وحاكمهم [طليعة الكتاب] بسم الله الرخمن الرحيه) الحمد لله أهل الحمد ووليه وصلى(64)11اللهاعلى محمد رسوله الونبيه وعلى الأئمة الصادقين من أهل بيته الطاهرين، أما بعد: ال فانه وصل كتابك تسأل فيه الجواب عن مسائل ذكرت أن فيها(15) ما نزل بك (ومنها) ما ذكرت آنه عرض لك، فأما ما سألت عنه من العلم الواجب الذي لا يسع جهله فهو ما تعبد
Page 1
============================================================
الله لأ للعباد به من معرفته وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه والتمثيل والعدم والتعطيل والإقرار برسله أولهم وآخرهم والشهادة بالبلاغ لهم والإقرار بمحمد خاتم النبيين2/واوسيد المرسلين والتصديق بما جاء به والإقرار بالأئمة من ذريته الذين أمر الله لأ بتوليهم ورد المسألة إليهم(11) ووحصل) في كتابه طاعته وطاعة رسوله بطاعتهم فقال لأ: يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (النماء22) ومعرفة إمام الزمان (20) (و) إعتقاد إمامته وولايته والتسليم لأمره والأخذ عنه وأن الله لألم يخل الأرض من حجة له (23) على عباده وامام يدعو(24) إلى طاعته لقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم )م الاسراء:(37) وقال لمحمد ص: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)"لرعد7 فمن علم هذا واعتقد وأقر به وصدقه وجب عليه إتباع الدليل واقتفاء(7) أثار الرسول و(11)سؤالهم والأخذ عنهم قال الله تعالى أصدق[2/ظ] القائلين(2): فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحد،""
Page 2
============================================================
فبقدر(1) مايعلم المؤمن بعد الإقرار والتصديق ترفع درجته وتعلو(14) منزلته قال الله لأ: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) "لنجادنه11) وقال علي أمير المؤمنين(15) صلوات الله عليه:(1)"(قيمة كل امرء(17 )ما كان يحسن (18) من العلم(1 ، وقال رسول الله ص: (14)"اطلب العلم فريضة على كل مسلم (80)14.
Page 3
============================================================
وسالت(4): عن قوم من أهل القبلة سقطوا في فتنة قتل فيها بعضهم بعضا وأنتهب بعضهم آموال بعض ثم تداعوا إلى الصلح فا(42) صطلحوا صلحا تاما عن تراض(42) منهم وأهدروا ما مضي بينهم من قتل ونهب وطلب على وجه وسبب بعد معرفتهم بذلك وافترقوا(4)) عن تراض بذلك و(15) اتفاق[3/و ثم إن أحدى الطائفتين نكثت وقتلت من الأخرى وانتهبت من أموالها؟
Page 4
============================================================
[الجواب:] فالصلح على ما جرى بينهم أولا(87) جائز عليهم إذا كان على نحو ما ذكرت ومن اعتدى بعد ذلك منهم فقد ظلم(4) ويؤخذ بما جنى حلمن جني3 عليه وينتصف له منه إذا قام عليه من يقوم بأحكام المسلمين في موضعه إذا طلب ذلك الطالب عنده وقدر الحاكم على ذلك أو(40) لم يقدر(4) عليه ولا انبسطت(4) يده إليه رفعه إلى إمام المسلمين فأمر((4) فيه بما أراه الله تعالى.
Page 5
============================================================
وسالت(97) عن مساكنة(42) مثل هؤلاء(44) المعتدين الظالمين ال وموالاتهم ومخالطتهم ما داموا على ظلمهم الجواب فمن سكن في حقه وداره(45) وملكه(41) لم يكن عليه تباعة جاره إذا لم يعاونه على ظلمه(41) قال الله (3/ظ تعالى وكا تزر وازرة وزر أخرى) فطرم1) وأما موالاتهم ومخالطتهم ومعاونتهم على ظلمهم فلا يجب ذلك ولا ينبغي قال الله
Page 6
============================================================
وسالت(12): عن إمام يؤم(14) قوما وهو لا يحسن القراءة ويأتي فيها بالتبديل والتحريف مثل أن يقول: *أن الله بريء من المشركين ورسوله النوبه(3) بكسر اللأم(15) * فمنهم من هدى 19لتوية:3) 26 (النحل:36) الله .سحد:3 بفتح الهاء وأشباه هذا.
حاتجوابب(101) فمن لم يحسن مثل هذا لم يتخذ إماما وعليه أن يقوم(1) قراعته حتى =لا) يبدل آية رحمة4/ظ] بآية عذاب ولا يبدل حقا بباطل ولا ينبغي أن يصلي بصلاة(1) هذا وعلى من يحسن القراءة أن يصلي بالقوم إذا دعوه (14) لذلك وكان مرضيا.
Page 7
============================================================
وسالت(111)، عن رجل تزوج امرأة في عدتها.
حالجواب فان كانا عالمين أو أحدهما ان ذلك لا يحل فرق بينهما ولم(112) تحل له أبدا دخل بها أو لم يدخل، وإن كانا جاهلين وظنا أن ذلك حل فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم إن شاء و(12)شاءت تعاقدا نكاحا مستقبلا.
Page 8
============================================================
لوسائت(110) عن التعريض بالخطبة في العدة و(قد) قال الله جل من قائل: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكتنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعذوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى]5/و] يبلغ الكتاب أجله )1 البقرة 35) حالجواب: فقد جاء عن آبي جعفر محمد بن علي (بن الحسين بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين):(117) 8أنه دخل على سكينة بنت حنظلة(111) وقد مات عنها زوجها فقال:
Page 9
============================================================
كيف أصبحت يا بنت حنظلة، فقالت: بخير جعلني الله فداك، قال: انك ممن قد علمت قرابتي من رسول الله ص ومن علي عليه السلام - وحقي (18) في الإسلام وشرفي(14) في الإسلام(20) ، فقالت: غفر الله حلك يا أبا جعفر تخطبني في عدتي، قال: ما فعلت وإنما أخبرتك بمنزلتي وحالي فهذا مما أباحه الله لأ من التعريض11.
ال وقد (12) دخل رسول الله ص على أم سلمة (127) بنت أمية ابن المغيرة المخزومية وقد تأيمت (123) من أبي سلمه (114) فجلس
Page 10
============================================================
عندها على حصير واعتمداه/ظ] على يديه فما زال يذكر لها منزلته من الله حتى آثر الحصير في كفيه فتزوجها بعد أن خرجت من عدتها، فالتعريض الذي سألت عنه(115) مثل هذا ال ونحوه من غير أن يذكر النكاح أو يواطع عليه.
Page 11
============================================================
ال وسالت: عن رجل خطب امرأة فنظر إليها من حيث لم تعلم هل يحل ذلك له؟
حالجوابك: وفي حديث مأثور عن رسول الله ص روى عنه علي عليه السلام- أنه قال: (127) 11إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلا بأس آن يولج بصره فإنما هو مشتر11، قال جعفر بن محمدعليه السلام - قال (118) أبي رضوان الله عليه ذكرت هذا الحديث لجابر بن عبدالله (119) فقال سمعته من رسول الله
Page 12
============================================================
ص فاختبأت لجارية(12) من الأنصار أردت تزويجها في حائط لأبيها فنظرت منها إلى ما أردت والى ما لم أردا6/و] فأعجبتني فتزوجها فكانت خير امرأة.
Page 13
============================================================
وسالت: عن رجل اشترى أمة لا يرى إلا أنها أمة لبائعها منه وأقرت هي لبائعها منه بالرق ثم استحقها مستحق فان كان النى باعها منه قد اغتصها منه واشتراها من اغتصبها فاستحقها المولى الأول وقد ولدت من الذي اشتراها أخرا؟
[الجواب :] فالقول فيها أن ترد إلى مولاها فان كان الذي أولدها علم أنها مغتصبة فولده ملوك لمولاها وان لم يكن علم أخذ ولده بالقيمة حودفع قيمته إلى مولى الأمة ورجع بالقيمة) التي دفعها في الولد مع ممن الأمة على من غرة بها (132) إن (133) كان المغتصب هو الذي باعها منه، وان كان بائعها غير المغتصب ال ولم يعلم حبأنها مغتصبة فلا شيء -عليه (124) من قيمة الولد ويرد من الجارية الذي قبضه(6/ظ) فيرجع صاحب الولد بما دفع من قيمته على الغاصب
Page 14
============================================================
وسالت: عن رجل(132) اشترى طفلة فعلم بعد ذلك أنها حرة وقد باعها وقام عليه وليها بردها (1217) فطلبها حيث كانت؟
[الجواب:] فان لم يكن علم بأنها حرة (137) فليس عليه أن يطلبها ويؤخذ بذلك الذي اغتصبها إن وجد فان لم يوجد طلبها ال اوليها والحتسب فيها حيث كانت فتخرج من يدي من هي في يديه (139) إذا ثبت(14) حريتها ويتراجع المتبايعون لها بثمنها.
Page 15
============================================================
الوسالت: عن رجل يكون عليه الدين فيدعي الإفلاس على من تكون البينة في ذلك (142)؟
حالجواب، في ذلك إن كان الدين (42) لزمه من حمالة أو جناية أو صداق امرأته أو ما أشبه ذلك مما لم يصل إليه، فالقول قوله في أنه مفلس مغلوب (144) مع يمينه إلا أن تشهد البينة عليه أنه مكين (145) لأن كل إنسان كان 7/و/ في ابتدائه فقيرا لا مال حله ك ال والمال فائدة وهو على أصل ما كان عليه حتى تقوم عليه(147) بالفائلة وهو مليء(141) (و إن كان الدين من شيء وصل إليه فادعى العدم فعليه البينة) (14) أنه أفلس من ذلك ونهب من يده
Page 16
============================================================
وسالت: عن لفظ الشهادة بالعدم؟
[الجواب:] فذلك أن يقول الشاهد أنه يشهد أن فلان (13) قد سلب ما كان يملكه أو أنفقه أو ذهب منه بأي وجه كان أو ايقول أنه مفلس لا مال له وأنه من أهل العلم والخبرة به ((15) ولا يجزي أن يقول في ذلك لا أعلم له مالا لأن أكثر الناس لا ال ي علمون أموال كثير منهم حتى يقول أنه من أهل العلم والخبرة وآآنه عديم مفلس
Page 17
============================================================
وسالت: عن (152) نقل الشهادة وهل يكتفي بقول الناقل أنه استودع شهادة كذا ولا[7رظ ايسمي من استودعه تلك الشهادة؟
الجواب: أن ذلك لا يجزي ولا يثبت النقل عن الشهادة(14) إلا أن يكون قد مات أو يكون غائبا عن مكان الحاكم مسافة(155) أربعة وعشرين ميلأ أو أبعد منها أو يكون عليلا لا يقدر على أن يأتي مجلس القاضي فينقل عنه شهادته شاهدين (152) ويسميانه ويكشف القاضي عنه وعنهما(157) إن كان لا يعرف عدالتهما(158) فان ثبت(154) قضى بالشهادة فيما يجب أن يقضي بها (110) فيه.
Page 18
============================================================
لوسالت: عن التزكية التي توجب العدالة؟
(الجواب:] وهي أن يقول العدلان من المزكين فما فوقهما أنهم أهل خبرة (117) وخلطة ومعرفة وجوار بفلان وأنهم يعلمون دأنه(113) من أهل الخير ولا يعلمون منه سوء، وقد سئل علي صلوات الله عليه- عن ذلك فقال: (114) "امن صلى الخمس في مسجد جماعة وعرف منه الخير8 /و ولم يعلم منه سوء فأجيزوا شهانته11.
Page 19
============================================================
وسالت: عن التجريح؟
(الجواب:] فالتجريح يقضي على التعديل إذا زكي الرجل ثبتت عدالته ووجب على القاضي أن يعرف المشهود عليه بذلك اويساله عن منفعة أو حجة إن كانت عنده فان جاء(166) بشاهدي (167) عدل فما فوقها (118) فجرحاه (174) وذكرا عنه سوء علماه(10) منه تسقط(171) بمثله عدالته لأن التزكية حال من العدالة ثبت(12)، والجراحة تحدث فقد يكون المرء صالحا ثم يفسق وأمينا ثم يخون وعفيفأ ثم يفجر.
Page 20