941

Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

جوين، وأمره أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب زرع وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم وأمره أن يصع على كل جريب من النخل عشرة دراهم وعلى كل جريب الرطبة وهو القصب عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم وجريب البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق، وأمره أن يضع على الدهاقين الذى يركبون البراذين ويتختمون الذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وأمره أن يضع على أوساطهم التجار منهم أربعة وعشرين درهما، على سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما ففعل ذلك وجبى من تلك الاربعة الرساتيق ثمانية عشر ألف درهم وستين ألفا ونيفا.

باب القول في أمان أهل الاسلام لاهل الشرك

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أهل الاسلام يجوز أمان الواحد منهم على كلهم، لو أن رجلا أمن عسكرا من عساكر أهل الشرك، أو قرية من قراهم ثم علم بذلك الامام لم يجز له استباحتهم حتى يخرجوا من ذمة الامان الذي أمنهم المسلم. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لو أن رجلا أو رجلين من المسلمين أو ثلاثة أمن ء وا مائة من المشركين معروفين على أنفسهم وأموالهم ثم افتتحت قريتهم لم يجز للامام أن يحدث حدثنا في الذين أمنهم النفر المسلمون ولا في أموالهم وكان ما سوى ذلك غنيمة. قال: ولو افتتحت قرية من قرى الشرك وغنم كلما كان فيها من مال أو رجال أو جوار وسيق ذلك وحيز كله ثم أتت بعد ذلك جماعة من المسلمين فقالوا للامام إنا كنا قد أمنا أهل هذه القرية على أنفسهم [ 511 ]

Page 510