Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
للعم للاب والام، ويسقط العم للاب لان العم لاب وأم أقرب منه، وأما العم لام فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال وليس هو من العصبة، فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات، فإن المال للعم لاب وأم، وتسقط أخواته وكل ما سواه من الورثة، فإن ترك أربعة عمومة وأربع عمات لاب وأم فإن المال للرجال دون النساء لان العمات من العشر اللواتي لا يرثن شيئا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهما ابن العم لاب وأم والآخر ابن العم لاب، فإن الميراث لابن العم لاب وأم، فإن ترك ابني عم لاب وأم أحدهما أخ لام، فإن للاخ لام السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأما قول عبد الله فإن المال لابن العم الذي هو أخ لام، وليس هذا عندنا بشئ، والصواب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فإن ترك ابن أخ لاب وعما لاب وأم، فإن الميراث لابن الاخ لاب، ولا شئ للعم لاب، لان ابن الاخ أقرب منه. فإن ترك ابن عم لاب وأم وعما لاب، وأم وعما لام، وجدا، فإن المال للجد. فإن ترك ابن عم لاب وأم ابن ابن عم لاب، فإن الميراث لابن ابن العم لاب وأم . فإن ترك عما لاب وأم وثلاث جدات وجدا، فإن للجدتين أم الام، وأم الاب السدس، وما بقي فللجد. فإن تركت امرأة اربعة بني عم لاب وأم أحدهم زوج، والآخر أخ لام فإن للاخ لام السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهم على أربعة، [ 337 ]
Page 336