769

Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 333 ]

فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين، وأما وزوجة فللام السدس، والزوجة الربع وللاخ لام السدس، وما بقي فللاخ لاب وأم. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات لها متفرقات فللاخت لام وأختيها من أمها مع أخت الاخت لاب وأم من أمها الثلث بينهن فصرن الاخوات للام أربعا، ولا شئ لاختها لابيها معهن وللاخت للاب والام وأختها لابيها وأمها الثلثان، وتسقط أختها لابيها، ويسقط ولد الاب كلهن، لان الاخوات لاب وأم إذا استكملن الثلثين لم يكن لولد الاب شئ إذا لم يكن معهن ذكر. فإن كان معهن ذكر وبقي شئ فهو بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها مع كل ابن أخ ثلاث عمات له متفرقات فللاخت لاب وأم وعمة ابن أخيها لاب وأم وهي أختها لابيها وأمها الثلثان، والثلث الباقي بين الاربع الاخوات لام. فإن ترك أخا وأختا لاب وأم، فللاخت لاب وأم النصف وللاخت وأخيها للاب ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك أخا وأختا لاب وأم وأخوين لاب وأما فللام السدس، وما بقي فللاخ والاخت لاب وأم، ولا شئ للاخوين لاب. فإن ترك أختا لاب وأم، وأخت لام وخمس أخوات لاب، فللاخت لاب وأم النصف، وللاخت لام السدس، وللاخوات لاب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، فإن كان معهن أخوهن فما بقي فهو له ولهن للذكر مثل حظ الانثيين.

Page 333