Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 308 ]
ويدعونه على غيرهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن قتيلا وجد في محلة قوم فأبرأ أولئك القوم أولياء القتيل وادعوا قتله على غيرهم لبطل عن الذين أبروهم ما كان يجب عليهم من القسامة والدية وبطلت القسامة عن الذين ادعي عليهم، لان القتيل وجد في غيرهم وليس عليهم اكثر من اليمين ما قتلنا قتيلكم يحلف على ذلك من اتهم منهم، وإن لم يتهم انسان بعينه لم تجب على أحد يمين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قلع اسنان رجل كلها ففيها دية ونصف دية وعشر دية لان في الفم اثنين وثلاثين سنا تجب في كل واحد خمس من الابل فذلك مائة وستون من الابل فذلك مائة وستون من الابل لان في الفم أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربعة نواجذ وأربعة طواحن واثني عشر ضرسا فتلك اثنان وثلاثون سنا. قال: ولو أن رجلا قطع من رجل يدا ورجلا وأنفا لكان عليه في الانف دية كاملة، وفي اليد نصف دية، وفي الرجل نصف دية يؤخذ منه ذلك في ثلاث سنين، وهذا أحسن ما نرى في تأجيله فيها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجل فقأ عين رجل وقطع يد آخر، وقطع رجل آخر وأنف آخر لكان الواجب أن يقتص منه لكلهم أن تقلع عينه وتقطع يده ورجله ويجدع أنفه، وكذلك أن قتل أحدا أقيد به من بعد الاقتصاص.
Page 308