681

Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 243 ]

باب القول في الرجل والصبي يتقاذفان

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لصبية يا زانية لم يجب عليه حد لانها لو قذفته لم تحد له، ويجب على الامام أن يحسن أدبه. قال: فإن قالت امرأة لصبي يا زاني لم تحد له لانه لو قذفها لم يحد لها ولو قال صبي لرجل يابن الزانيه لم يحد له، ولو قال رجل لصبي يابن الزانية لحد لام الصبي إذا طالبته بذلك، ولو قال رجل لا مرأة بنت أم ولد يا بنت الزانية لم يحد لها لانه أمها أمة، فان كانت أمها قد عتقت قبل القذف ووفع عليها القذف وهي حرة مسلمة وجب عليه الحد لها إذا طالبته، وان كانت عتقت بعد القذف فطالبته لم يجب لها عليه حد لانه قذفها وهي مملوكة. قال: ولو قال رجل لرجل أبن أم ولد من غير سيدها يا زاني يابن الزانية لم يجب لهما عليه حد لانهما مملوكان، فإن قذفه وقد أعتقت أمه وجب لامه الحد عليه ولم يجب له هو لانها حرة وابنها مملوك، فإن قذفها من بعد ان اعتق هو وأمه وجب لها وله الحد عليه إذا طالباه.

باب القول فيمن قذف ابن أم ولد من سيدها أو قذفهما

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لابن أم ولد من سيدها يا زاني وجب له عليه الحد إذا كان بن أم الولد رجلا بالغا، وان قال له يا زاني يابن الزانية وجب له هو عليه الحد وينظر الامام في أمر أمه فان كان أبوه قد أعتقها قبل القذف وجب لها أيضا الحد وان كان لم يعتقها فلا حد لها عليه.

Page 243