Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أرى للامام أن يجعل مربدا لضوال المسلمين فكل من التقط ضالة صيرها إلى ذلك المربد وعلفت من بيت مال المسلمين فكلما ادعى مسلم ضالة فأقام عليها البينة دفعت إليه، فإن كان في وقت ليس فيه إمام يفعل هذا فأخذ آخذ ضالة رأيت أن عليه حفظها لانه قد تقلد ذلك بأخذها ويعرفه ويشيد بذكرها فإذا أتى صاحبها ضمن لمن هي معه ما أنفق علهيا ويتسلمها منه، فإن بقيت في يده فهي أمانة عنده أن أتلفها ضمنها لصاحبها إذا طلبها، فإن تلفت بجناية غيره ضمنه اياها وكان غرمها عنده بمنزلتها لصاحبها متى جاء يطلبها، وإن تلفت بغير جناية منه ولا من غيره عليها فلا ضمان عليه فيها. وكذلك سبيل اللقطة عندنا أنها لازمة لمن التقطها لا يجوز له أكلها ولا استهلاكها وعليه تعريفها طال مكثها عنده أم لم طل لانه لو شاء تركها ولم يكن أحد يجبره على أخذها، فإن استهلكها كان ضامنا لها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اللقيط واللقيطة إذا التقطهما انسان فكبرا عنده لم يبعهما ولم يهبهما وهما حران وما أنفق [ 207 ]
Page 206