Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أرضا فاستشفعها شريك في المشرب ثم قدم شريك في الاصل فطالب بالشفعة لكان الحكم أن يقضى له بها ويدفع إلى من هي في يده ما أخرج فيها، لانه أولاهما بالشفعة. قال: وكذلك لو بيعت فاستشفعها شفيع بالشركة في الطريق فاشتراها بعرض من العروض، ثم أتى شريك في المشرب فطالب بالشفعة حكم له بها، ودفع إلى من هي في يده قيمة ما أخرج من عرضه فيها، يوم وقع شراؤه عليها، وكذلك لو اشترى رجل من رجل دارا فاستشفعها جار لها ثم طالبه بالشفعة شريك في طريقها، كان الشريك في الطريق أولى بها من الجار، والجار من بعد ذلك أولى بها من غيره.
ذلك طلب عوض بعينه والقول في الهبة والصدقة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا بنخل أو دارا بدار أو أرضا بأرض فقام في أحد الارضين شفيع لحكم له بتلك الارض وحكم عليه بقيمة الارض التي كان عاوض بها إليها، وكتب العهدة على من قبضها من يده. قال: وإن قام في كل أرض شفيع يحكم لكل شفيع بما قام فيه وحكم عليه بقيمة الارض التي عورض بها إلى أرضه ويدفع كل واحد منهما قيمة ذلك إلى من أخذ الارض من يده. قال: وكذلك لو وهب رجل لرجل أرضا على أن يعوضه دارا معروفة بعينها أو وهبه دارا على أن يعوضه أرضا بعينها، فقام في ذلك الشفيع حكم له بما قام فيه وحكم عليه لمن أخذها من يده بقيمة ذلك العوض [ 115 ]
Page 114