Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 65 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لزم الرجل تقطير البول، أو سيلان الجرح، فلم يبرح ولم ينقطع، صلى صاحب ذلك من النساء والرجال ولم يلتفت إلى ما جاء من ذلك، ولا ما سال، إذ لا حيلة له في قطعه. وأحب لصاحب التقطير أن يحتشي بقطنة إن كان ذلك يلزم عنه بعض العلة، ولصاحب الجرح أن يسد عليه بخرق أو كرسف، فإن جاء من بعد ذلك شئ غالب صلى، ولم يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء والحرص وقلة الوناء. حدثني أبي عن أبيه في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول إنه يتوضأ للصلاة ويصلي ولا يضره دوام البول لانه لا حيلة له فيه.
وغير ذلك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه فيمن ابتلي بذلك: فليغسل ثوبه مما أصابه منه، فإن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الاوقات، فلا ضير عليه في تركه، ولا نحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة، في الخمس الصلوات، إذا لم يكن له غيره، فإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته، ثم صلى في ذلك الثوب، فإذا فرغ من صلاته غسل ما نال ثوبه من دم جراحه لكل صلاة، وإن لم يكن يمكنه ذلك، وشق وعسر عليه لسبب من الاسباب أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يمكنه، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع [ 66 ]
Page 65