Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 407 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان يعلم سيده وجب لها على سيده المهر وكان الامر إليها ان شاءت أقامت معه وان شاءت فسخت نفسها منه، وان لم يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه فالامر واحد والامر إليها، وان لم يجزه انفسخ ذلك وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أعتق.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت، فإن كان مجبوبا لم يحصنها، وإن كان مسلولا أحصنها، لان المسلول يجامع، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الخصي أنه لا يحصن.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل، ويزوجه حرمته ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهرا يكون بضع كل واحدة مهر صاحبتها، وهذا حرام لا يجوز ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة دراهم فصاعدا.
Page 407