Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سخطت ذلك الام، وإن قالت المرأة رضاي برضاء أمي لم نر أن التزويج ثابت إلا أن ترضى به الام، وإنا لنحب أن تشاور الام كما تشاور الصبية، وإن لم يكن إليها من التزويج شئ، فلا ينبغي أن تترك مشاورتها، لان لها في بنتها نصيببا، وإذا رضيت المرأة والولي جاز النكاح وإن سخطت الام.
تصدقه هي صداقا واشترطت عليه أن الجماع بيدها والفراق
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: شرط الله قبل شرطهما، الفراق بيده والجماع إليه والنفقة عليه ولها عليه مهر مثلها ولا شرط لها. قال ولو إن رجلا تزوج إمرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته فإن فعلت، فذلك بفضل منها، وإن لم تف فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق، قال: وكذلك لو شرط لها سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن تزوج المرأة امرأة مثلها، كائنة ما كانت منها قريبتها أو أمتها ولكن تولي رجلا من المسلمين فيعقد عقدة النكاح، وقد قال غيرنا إن المرأة تزوج أمتها ولسنا نرى أن يعقد عقدة النكاح إلا الرجال لان الله تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد العقدة غير الرجال في جميع النكاح، حرة كانت المزوجة أو أمة، لرجل كانت أو لامرأة، ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه وذكر لانه [ 377 ]
Page 376