Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
المهر كله ثم حض الازواج على العفو عن ذلك لهن والتسليم له إليهن بقوله: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) (11) وأجاز ذو الجلال والاكرام نكاح الاماء المسلمات لمن لم يجد من الاحرار سبيلا إلى نكاح الحراير المحصنات فقال: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) (12) ثم أمر ألا ينكحن إلا بأذن أهلهن، والاهلون هاهنا فهم المالكون للاماء، وحكم لمن أنكح من الاماء بالمهر الذي تراضا به الزوج ومواليهن بينهم حكما واجبا، وفرضه سبحانه فرضا فقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) (13) يقول: تزوجوهن نكاحا صحيحا حلالا ولا تسافحوهن سفاحا حراما، وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح الامة على الحرة فقال: " لا تتزوج أمة على حرة " وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تزوجت الامة قبل الحرة ثم تزوجت الحرة بعد الامة فنكاحهما ثابت ". قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علمت الحرة بالامة ودخلت عليها على بصيرة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحرم على المسلمين نكاح كل ذات رحم محرم وذلك فقول الاعز الاكرم: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم [ 343 ]
Page 342