41

Ahkam Surah Al-Ma'idah

من أحكام سورة المائدة

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

٣ - ٤ - الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح، بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئًا دخل الخلاف. «قال البخاري في صحيحه: «باب النحر والذبح». قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا ينحر جاز والنحر أحب إليّ، والذبح قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت (١). قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح .. أو تضرب ليعجل قطع حركتها، قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن في الحديث: «ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» (٢)، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة (٣)، وهذا إسناد صحيح» (٤). * ذبيحة الأعراب عن عائشة ﵄ أن قومًا قالوا للنبي ﷺ: «إن قومًا يأتوننا بلحم لا

(١) البخاري مع فتح الباري، ٩/ ٦٤٠. (٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري، ٩/ ٦٤١، وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر. (٣) البخاري مع الفتح، ٩/ ٦٤٠. (٤) انظر: فتح الباري، ٩/ ٦٤١، وقال وصله سعيد بن منصور، والبيهقي.

1 / 44