ما جاء في تسعير الطعام وأخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا وليد بن معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، قال: سئل ابن القاسم عن قول مالك: ينبغي للإمام إذا غلا السعر واحتاج الناس إلى أن يبيعوا على الناس ما عندهم من فضل طعامهم إذا أريد بذلك الطعام التجار الذين خزنوا للبيع لا من طعام الناس إذا كان فضل عن قوت [ عيالهم ] أو جميع طعام الناس إذا اشتدت السنة واحتاج الناس إلى ذلك، ولم يقل مالك: يباع عليهم، ولكن قال: يؤمر بإخراجه وإظهاره للناس، ثم يبيعون ما كان عندهم من فضل قوت عيالهم كيف أحبوا، ولا يسعر عليهم .
قيل: وكيف إن سألوا الناس ما لا يحتمل من الثمن أو ما لم يبع به الناس ؟
قال: هو مالهم يفعلون فيه ما أحبوا، ولا يجبرون على بيعه بسعر يوقت لهم، هم أحق بأموالهم، وما أرى أن يسعر عليهم، ولكن ما أراهم إذا رغبوا وأعطوا ما يشتهون من الغلاء أن لا يبيعوا، وأما التسعير فظلم لا يعمل به من أحب العدل .
قال يحيى بن عمر: قوت عيالهم يعني قوت سنة، كانوا تجارا أو خزنوا لأنفسهم وحرثوا، فإنه يترك لهم قوتهم سنة، ويؤمر ببيع ما بقي عندهم .
ما جاء في الحكرة وما يجوز فيها
وسمعت يحيى بن عمر يقول في هؤلاء المحتكرين إذا احتكروا الطعام وكان ذلك مضرا بالسوق:
أرى أن يباع عليهم، فيكون لهم رأس أموالهم، والربح يؤخذ منهم، يتصدق به أدبا لهم، وينهوا عن ذلك، فإن عادوا كان الضرب والطواف والسجن لهم .
قال يحيى بن عمر: وأرى هؤلاء البدويين إذا أتوا بالطعام ليبيعوه في سوق المسلمين وأنزلوه في الفنادق والدور، فأرى على صاحب السوق أن يأمرهم ألا يبيعوه إلا في أسواق المسلمين، حيث يدركه الضعيف والقوي والشيخ الكبير والعجوز .
قلت ليحيى بن عمر: فإن قال البدوي: تدخل علي مضرة ممن يشتري مني بنصف دينار أو ثلث دينار، فمتى أرجع إلى بلدي وأنا ما أقدر أقعد أكثر من يوم أو يومين، وما معي إلا زاد يوم أو يومين ؟
Page 41