قلت ليحيى بن عمر: إن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إلى قضاته في اليهود والنصارى أن تكون الزنانير عريضة مغيرة في وجه ثوبه، ليعرف بها، فمن وجدته ركب نهيك فاضربه عشرين سوطا مجردا، ثم صيره إلى الحبس، فإن عاد فاضربه ضربا وجيعا بالغ فيه وأطل سجنه .
فهل يعجبك هذا وهل تقول به ؟
قال لي: نعم .
في حكم أبواب الدور
وسألت يحيى بن عمر: عن الذي يحدث بابا لداره في زقاق غير نافذ ؟
فقال: إذا كان في الزقاق جيران فليس له أن يحدث بابا في الزقاق، ولا أن يحوله من مكانه، وله ذلك في النافذ ما لم يضر بغيره .
في أهل الضرر من أهل البلايا
( هل ينهى عن بيع المائع )
وسئل يحيى بن عمر وأنا أسمع، سأله صاحب سوق سوسة: عن الضرير يبيع الزيت والخل والمائع كله هل يمنع من ذلك ؟
قال: نعم .
قال له: فلو كان له غنم هل يبيع من لبنها وجبنها أو يبيع بيض دجاج له ؟
فقال له يحيى: يمنع من ذلك ويرد عليه إذا بيع منه .
قال يحيى: وإذا اشترى منه رجل وهو عالم بذلك فهو جائز، ولا يجوز للمشتري أن يبيع ذلك للمسلمين .
ما جاء في المكيال والميزان والقضاء فيه
أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، عن أشهب بن عبد العزيز قال: سئل مالك عما يجب على الكيال في الكيل، أيطفف المكيال أم يصب عليه ويجلب ؟
فقال: يكيل ولا يطفف ولا يجلب، لأن الله جل اسمه يقول: (( ويل للمطففين ))، فلا خير في التطفيف، ولكن يصب عليه حتى يجنبذه، فإذا جنبذه أرسل يده ولم يمسك .
قيل لمالك: من اشترى وزنا من الزعفران أو غير ذلك واللحم، ما حد ذلك ؟ أيميل ذلك أم لا حتى يستوي لسان الميزان ؟
فقال: حد ذلك حتى يستوي لسان الميزان معتدلا، ولا يميله، وإن سأله أن يميله لم أر ذلك من وجه المسألة .
قال يحيى: عن مالك: وأرى للسلطان أن يضرب الناس على الوفاء .
Page 37