al-Ahkam al-sultaniyyat

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
85

al-Ahkam al-sultaniyyat

الأحكام السلطانية

Publisher

دار الكتب العلمية - بيروت

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

لبنان

وهذا يقتضي أن الأربعين غيره، كما لو قال: أطعمنا ونحن أربعون، ولأن ما اعتبر في كان المتبوع غيره. دليله: الشهود في عقد النكاح، غير الولي، وكذلك الشهود عند الحاكم بالحق هم غير الحاكم، وهذا يلزمه عليه الجماعة. والثانية: يكونون أربعين مع الإمام. قال في رواية الأثرم " إذا كانوا أربعين يجمعون" وكذلك قال في رواية الميموني " إذا كانوا أربعين" وكذلك قال في رواية ابن القاسم " تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلا". فاعتبر جملة العدد أربعين. والوجه فيه: ما وري عطاء عن جابر أنه قال " مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوقها جمعة". فأخبر أن السنة في الأربعين، وإذا كان الإمام أحدهم فقد وجد الأربعون، ولأن العدد الذي يعتبر في الجماعة يكون الإمام واحدا منهم، كذلك في عدد الجمعة.

1 / 102